للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحيا من وقعت فيه وذلك بأن لا تسرى لأنها لا تقتل بمجردها كقطع اليد والهاشمة فى الرأس ونحوهما، ويجوز أن تقتل بأن تسرى الى مقتل فهى القاتلة بالسراية فاذا مات المجنى عليه بمجموع أفعال جماعة سراية لأن تكون كل واحدة قاتلة فى العادة بالسراية لكنها اتفقت فقتلت جميعا بالسراية وجب على كل منهم دية كاملة ان طلبت.

وعند المؤيد بالله وأكثر العلماء لا تجب الا دية واحدة (١).

قال أبو طالب: واذا جرح واحد آخر مائة، وجرحه الثانى جراحة واحدة فسرت الى النفس ومات كانا فى وجوب القود عليهما على سواء على أصل يحيى عليه السّلام (٢).

واذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكف ثم قطعها آخر من المرفق أو نحوه قبل أن تبرأ ثم مات المقطوع وكانت كل واحدة من الجنايتين قاتلة بالسراية لو انفردت فانه يقتل الثانى، وعلى الأول نصف الدية، لأن جناية الثانى أبطلت جناية الأول، لأن السراية تجدد وقتا بعد وقت وقد ارتفع ألم الجناية الأولى (٣).

وجاء فى البحر الزخار: أن الهادى عليه السّلام قال: ومن ضرب غيره ضربة أذهبت عينه وأنفه ولسانه ويديه لزم القصاص حيث يمكن والأرش حيث لا يمكن القصاص فان مات المجنى عليه دخلت الأطراف فى النفس قودا وأرشا اذ لو أخذنا أرش الأطراف لأسقطنا النفس ولا قائل به. ولو أخذنا أرش الجميع أخذنا أرش الأطراف مرتين، فان لم يمت أخذ أرش الجنايات وان تعددت الديات (٤).

والعترة على أن من قطعت يده فعفا ثم سرت الى نفسه فلا قصاص لتعذر استيفاء النفس دون اليد ولتولدها عما عفا عنه. ومن ضرب رجلا فأبان يده فعفا المضروب فضربه ثانية فقتله لزمه القود اذ العفو لم يتناول الفعل الآخر.

وقيل: لا قصاص، اذ هى فى الجناية الواحدة فاذا سقط‍ البعض سقط‍ الكل، وله الدية كاملة ولو بعد قبض أرش الأولى اذ الأخرى مستقلة فلم يتداخلا.

قال الامام يحيى بل يتداخلان لدخول دية الطرف فى النفس (٥).


(١) شرح الأزهار ج ٤ ص ٣٩٠، ٣٩١
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٩٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٩١ نفس الطبعة
(٤) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى ج ٥ ص ٢٣٠ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٨ هـ‍، سنة ١٩٤٩ م مطبعة السنة المحمدية.
(٥) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٤١، ٢٤٢ نفس الطبعة.