للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس فلا يكون حجة وحديث زيد ابن أرقم محمول على صيد صاده بنفسه أو غيره بأمره أو باعانته أو بدلالته أو باشارته عملا بالدلائل كلها وسواء صاده الحلال لنفسه أو للمحرم بعد أن لا يكون بأمره عندنا (١).

حكم صيد الحرم:

جاء فى بدائع الصنائع: أنه لو أرسل كلبا فى الحل على صيد فى الحل فأتبعه الكلب فأخذه فى الحرم فقتله فلا شئ على المرسل ولا يؤكل الصيد لأن فعل الكلب ذبح للصيد وأنه حصل فى الحرم فلا يحل أكله كما لو ذبحه آدمى اذ فعل الكلب لا يكون أعلى من فعل الآدمى (٢).

وروى ابن سماعة عن محمد فى رجل أخرج صيدا من الحرم الى الحل أن ذبحه والانتفاع بلحمه ليس بحرام سواء كان أدى جزاءه أو لم يؤد، غير أنى أكره هذا الصنيع وأحب الى أن يتنزه عن أكله أما حل الذبح فلأنه صيد حل فى الحال فلا يكون ذبحه حراما، وأما كراهة هذا الصنيع فلأن الانتفاع به يؤدى الى استئصال صيد الحرم لأن كل من احتاج الى شئ من ذلك أخذه وأخرجه من الحرم وذبحه وانتفع بلحمه وأدى قيمته فان انتفع به فلا شئ عليه لأن الضمان سبب الملك المضمون على أصلنا فاذا ضمن قيمته فقد ملكه فلا يضمن بالانتفاع به (٣).

مذهب المالكية:

حكم صيد المحرم:

جاء فى شرح الخرشى أن المحرم اذا صاد صيدا مما يحرم عليه أن يصيده - أى مات بصيده أو سهمه أو كلبه أو ذبحه - وان لم يصده أو أمر بذبحه أو أعان على صيده باشارة أو مناولة لسوط‍ أو نحو ذلك فانه يكون ميتة وعليه جزاؤه وكذا اذا صاده حلال فى الحرم يكون ميتة لكل أحد، وكذا اذا صاده حلال أو حرام لأجل محرم معين أو غير معين بأمره أو بغير أمره ليباع له أو يهدى له وذبح فى حال احرامه ولو لم يأكل منه المحرم فيكون ميتة على كل أحد عند الجمهور، هذا اذا ذبح فى حال احرامه أما اذا ذبح بعد احرامه فانه يكره أكله ولا جزاء عليه ان فعل.

وبيض الطير غير الأوز والدجاج اذا كسره محرم أو شواه أو شوى له فهو


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٠٤، ٢٠٥ نفس الطبعة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٢ ص ٢٠٩ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٢ ص ٢٠٩ نفس الطبعة المتقدمة.