للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد صح الاجماع على أن فى أربعة أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما فى ذلك من الرجل بلا خلاف، فاذ بلا شك فى هذا، وقد حكم عليه الصلاة والسّلام أن أصابعها سواء فواجب أن يكون فى أصبعين نصف ما فى الأربع بلا شك وفى الاصبع الواحد نصف ما فى الاثنين (١). واليد والرجل ليس فيهما الا الدية للأصابع (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: فى كل اصبع أيا كانت عشر الدية وهذا قول الأكثر، وكان عمر رضى الله عنه يفاضل بين أصابع اليدين فجعل فى الخنصر ستا من الإبل وفى البنصر تسعا وفى الوسطى عشرا وفى السبابة اثنى عشر وفى الابهام ثلاثة عشر، قيل ثم رجع عن ذلك، وأصابع اليدين والرجلين سواء فان أشل أصبعا فديتها اذا بطلت منفعتها.

قال صاحب البحر: وفيه نظر، اذ الجمال باق فتجب حكومة والمختار الأول. وإذا وجب فى الأصابع الكاملة عشر الدية وجب فى مفصلها منه ثلث العشر الا الابهام من اليدين والرجلين فيجب فيه نصف العشر، إذ ليس لها إلا مفصلان، وتجب فيما دون المفصل حصته من الأرش ويقدر بالمساحة (٣).

وفى مجرد عضد لا ذراع معه - اما ذهب بعد ثبوته أو لو لم يخلق له ذراع، أو ذكر لا حشفة معه، وكذلك فى ساعد مجردة مثل تجرد العضد، وكف بلا أصابع، فى كل واحد من هذه الأربعة حكومة مقاربة لدية اليد أو الذكر، وان لم يكن الكف مجردا عن الأصابع بل ذهب بأصابعه تبعها الكف وكان أرشه داخلا فى أرش الاصابع فان كان قد زال عنه بعض الأصابع وجب بقدره من حكومة الكف ودية الباقى مثاله لو قطع كف عليه أصبعان وجبت ديتهما وثلاثة أخماس حكومة الكف لا الساعد فانه لا يتبع الاصابع كما يتبعها الكف، بل اذا قطعت يد الرجل من العضد وجبت دية الأصابع وحكومة فى الساعد، وكذلك الرجل حكمها حكم اليد فى ذلك فتدخل حكومة كفها فى دية الاصابع - ولا تدخل حكومة الساق فى دية الاصابع (٤).

وتجب الدية فى اليدين اذا قطعت من الكف (٥) والرجلين وفيما كسر من الأعضاء


(١) المحلى ج ١٠ ص ٤٤١ مسألة رقم ٢٠٤٢ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى ج ١٠ ص ٤٤٠ - ٤٤٢ مسائل ٢٠٤١، ٢٠٤٣، ٢٠٤٤ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الأزهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٤٤٧ - ٤٤٨ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٥١.
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٤٦ الطبعة السابقة.