للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عينا، كما لا يصح بيعه، فاذا ميز للهبة بمثل ما يميز للبيع صحت.

وأجاز المؤيد بالله الهبة اذا ذكر لها حاصرا، نحو كل ما أملك أو ما ورثت من فلان.

وحمله القاضى زيد وأبو مضر على معرفة الجنس.

[مذهب الإمامية]

جاء فى العروة الوثقى (١): أنه اذا تغيرت العين فى حالة شك معه صدق القيام بعينه وعدمه، فالظاهر عدم جواز الرجوع، لأنه معلق على عنوان القيام بعينه، والمفروض الشك فى صدقه، ولا مجرى، لاستصحاب بقاء الجواز، لأنه لا يثبت أن هذا الموجود ويجوز الرجوع فيه فتأمل.

هذا اذا لم يعلم بقاء الموضوع فى الاستصحاب وشك فيه فان المستصحب حينئذ بقاء الجواز الثابت سابقا ولا يثبت.

وأما اذا علم بقاء الموضوع عرفا فلا مانع من استصحاب بقاء جواز الرجوع الثابت فيه فلا يكون من الأصل المثبت.

واذا علم بالتغير (٢) والرجوع وشك فى السابق واللاحق فمع الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ التغيير قدم قول المتهب.

وان علم تاريخ الرجوع قدم قول الواهب.

واذا علم الرجوع وموت المتهب وشك فى السابق واللاحق قدم قول وارث المتهب مع الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ الموت وقول الواهب ووارثه مع العلم بتاريخ الرجوع.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): انه لا تصح الهبة فى مال شركة ذى شياع يتوصل فيه الى تحقيق سهامه وأهله أى، ولا فى ذى شياع جهلت فيه الانصباء، اذ قد تجوز فيه هبة الغلة.

ولا تصح هبة ما فى ذمة وما فيها من دين أو قرض أو غيرهما عند من اشترط‍ القبول والقبض، لعدم القبض.


(١) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى وعليها تعليقات لأشهر مراجع العصر وزعماء الشيعة الإمامية ج ٥ ص ١٧٦ ص ١٧٧ طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية للشيخ محمد الأخواندى بطهران الطبعة الثانية سنة ١٣٨٨ هـ‍.
(٢) المرجع السابق للطباطبائى اليزدى ج ٢ ص ١٨٣ مسألة رقم ١٧ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٦، ص ٧ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍