للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كانت العارية من ذوات الامثال وتلفت فضمانها بمثلها، لأنه أقرب اليها من القيمة (١).

ويستثنى أيضا من ضمان المستعار عندهم فيما عدا التفريط‍ مسئلتان:

الاولى: فيما اذا كان المستعار وفقا ككتب علم وغيرها كسلاح موقوف على الغزاة اذا أستعارها لينظر فيها أو يحارب بها الكفار فان تلفت بغير تفريط‍ ولا تعد فلا ضمان وان أستعار ذلك برهن وتلفت عاد الرهن الى مالكه، لأنه لا يصح أخذ الرهن عليها لأنها أمانة فيرد الرهن لمالكه مطلقا حتى وان تلف المستعار الموقوف بتفريط‍ المستعير أو تعديه، ويضمن المستعير ما تلف منها بتفريطه أو تعديه.

الثانية: فيما اذا أعار المستأجر العين المستأجرة فلا ضمان على المستعير منه (٢).

[مذهب الظاهرية]

العارية غير مضمونة ان تلفت من غير تعدى المستعير، وسواء ما غيب عليه من العوارى وما لم يغب عليه منها.

وذلك لما روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما (ان العارية ليست بيعا ولا مضمونة انما هو معروف الا أن يخالف فيضمن).

وعن عمر: «العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها الا أن يتعدى» فان تعدى المستعير كان ضامنا (٣).

ويستثنى من عدم ضمان المستعار وهو فى يد المستعير ما اذا تلف بتعد من المستعير أو تضييعه له.

[مذهب الزيدية]

المستعار أمانة فى يد المستعير لا يجب عليه ضمانه ان تلف بغير جناية منه ولا تفريط‍ لما سبق ذكره من دليل للحنفية (٤).

ويضمن اذا تعدى ولو بجحود العارية أو فرط‍.

[مذهب الإمامية]

المستعار أمانة فى يد المستعير لا يضمنه الا بالتفريط‍ فى حفظه أو التعدى.

والا ما استثنى (٥): على ما سيأتى ذكره لكل المذاهب ويضمن المستعير بالتعدى أو التفريط‍ أو كان المستعار ذهبا أو فضه أو كان المستعير محرما فاستعار صيدا من غير المحرم ولو نقص المستعار بالاستعمال، ثم تلف


(١) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣٢٢ - ٣٢٤، ٣٣٦ - ٣٣٧، المغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٣٥٥ - ٣٥٨، ٣٦٥ - ٣٦٨، الروض المربع ج ٢ ص ٢٢١ الطبعة السادسة المطبعة السلفية سنة ١٣٨٠
(٢) نيل المآرب وبهامشه الروض المربع ج ١ ص ١١٤ الطبعة الاولى، المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ‍، كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣٢٣ - ٣٢٥، ٣٣٦ - ٣٣٧
(٣) المحلى ج ٩ ص ١٦٩ رقم ١٦٥٠
(٤) الروض النضير ج ٣ ص ٣٧٨ طبعة أولى مطبعة السعادة سنة ١٣٤٨ هـ‍، والبحر الزخار ج ٤ ص ١٢٧
(٥) شرائع الإسلام ج ٢ ص ١٤٢، الروضة البهية ج ١ ص ٣٨٩