للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو بكر: الزيادة للبائع. ونقل حنبل عن أحمد في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع؛ لأنها زيادة. فكانت للبائع كالمتصلة. ولنا: أنها زيادة انفصلت في ملك المشترى فكانت له. كما رده بعيب، ولأنه فسخ استحق به استرجاع العين، فلم يستحق أخذ الزيادة المنفصلة، كفسخ البيع بالعيب أو الخيار أو الإقالة. وفسخ النكاح بسبب من أسباب الفسخ.

وأما الزيادة المتصلة؛ فقد دللّنا على أنها للمفلس أيضًا، وفى ذلك تنبيه على كون المنفصلة له.

ثم لو سلمنا ثمَّ، فالفرق ظاهر، فإن المتصلة تتبع في الفسوخ والرد بالعيب، بخلاف المنفصلة، ولا ينبغى أن يقع في هذا اختلاف لظهوره. وكلام أحمد في رواية حنبل يُحمل على أنه باعهما في حال حملهما، فيكونان مبيعين، ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى): وبيع القصيل (٢) قبل أن يُسَنبِلَ جائز، وللبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ما شاء إلى أن يرعاه أو إلى أن يحصده أو إلى أن بيبس بغير شرط؛ فإن غفل عنه حتى زاد فيه أولادًا من أصله لم تكن ظاهرة إذ اشتراه فاختصما فيهما فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع قضى بها ولم يكن للمشترى إلا القدر الذي اشترى وكانت الزيادة من الأولاد للبائع، فإن لم تكن له بينة: حلفا، وقسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء في (البحر الزخار): أن الزيادة والنقص في المبيع والثمن يلحقان العقد ولو بعد التفريق فيفسُدُ بالفاسدة، وفى قول: لا، وهو المذهب؛ إذ الأصل فيه {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} الآية. وإنما يخاطب بالصحيح لا بالفاسد (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كَالسِّمَنِ لم يكن له استفادة العين مع ارتفاع الفقر، وللفقير بذل القيمة، وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد، لكن لو دفع الشاة، لم يجب عليه دفع الولد (٥).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): وجاز شراء قصل لقصل فإن تركه مشتريه حتى مضت ثلاثة أيام فهل ينفسخ بها أو بسبعة أو حتى يطيب أو لا ينفسخ. وعليه فإن طاب فليس لمشتريه ما زاد على قدر الشراء، واشتركا فيه، وفى قدر الزائد والحب للبائع في الأظهر أقوال. والغلات وإن من حيوان كصوفٍ وشعرٍ كذلك (٦).


(١) المغنى: ٤/ ٣٤٢٥.
(٢) القصيل: شراء شبر أو زرع بنية أخذ ثمرته أو قطع ثمرته المعجم الوسيط: ٢/ ٧٤٠.
(٣) المحلى: ٧/ ٣٠٩.
(٤) البحر الزخار: ٤/ ٣٨٠.
(٥) شرائع الإسلام: ١/ ١٥٧.
(٦) شرح النيل: ٨/ ١٢١.