للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغزاة وما أشبه ذلك، وكذا بقاع المساجد والمدارس والقناطر والسقايات وما أشبهها قال الحارثى بلا خلاف.

وينتقل الملك فى العين الموقوفة الى الموقوف عليه تلك العين ان كان الموقوف عليه آدميا معينا كزيد وعمرو أو كان جمعا محصورا كأولاده أو أولاد زيد لأنه سبب يزيل التصرف فى الرقبة فملكه المنتقل اليه كالهبة (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يجوز للمحبس أن يبطل حبسه بأى صورة من صور الابطال (٢). ولا يبطل الحبس ترك الحيازة فان استغله المحبس ولم يكن سبله على نفسه فهو مضمون عليه كالغصب (٣).

ومن حبس وشرط‍ أن يباع ان احتيج صح الحبس لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ‍ الى الله تعالى وبطل الشرط‍، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى وهما فعلان متغايران الا أن يقول: لا أحبس هذا الحبس الا بشرط‍ أن يباع فهذا لم يحبس شيئا، لأن كل حبس لم ينعقد الا على باطل فلم ينعقد أصلا (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن رقبة الوقف النافذ وفروعه ملك لله تعالى، والنافذ حيث لا يكون موقوفا على شرط‍ ولا وقف مستقبل ولا خارجا مخرج الوصية نحو أن يقف بعد موته فانه قبل حصول الشرط‍ والوقت والموت باق على ملكه وليس بنافذ حتى يموت أو يحصل ما قيد به، فاذا نفذ بأحد هذين الوجهين خرج عن ملك الواقف وصار ملكا لله تعالى، وكذلك فروعه كأغصان الشجرة الموقوفة التى لا يقطع فى العادة، وأما التى يقطع فى العادة فليس بوقف كأغصان التوت ولا خلاف فى الثمر الذى يؤكل أنه لا يصير وقفا وكأولاد الحيوان الموقوف.

قال عليه السّلام أما صوف الشاة الموقوفة فلم أقف فيه على نص ويحتمل أنه كالثمر ويحتمل خلاف ذلك.

ومتى نفذ الوقف لم يجز فيه شيئ من التصرفات لأن عينه محبسة للانتفاع بها فلا ينقض ذلك الوقف ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا عتقه الا أن ينقض الوقف بحكم حاكم انتقض لأن فيه خلافا اللهم


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٤٨ نفس الطبعة.
(٢) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ٩ ص ١٧٥ وما بعدها الى ص ١٨٢ مسئلة رقم ١٦٥٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج. ص ١٨٢ مسئلة رقم ١٦٥٣ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٩ ص ١٨٣ مسئلة رقم ١٦٥٧ نفس الطبعة.