للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الى الاربع، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، وان ضاق، الا عن صلاة واحدة صلاها الى أى جهة شاء، واكتفى بها بلا خلاف صريح أجده فى شئ من ذلك، مع عدم تقصيره فى التأخير للاصل، وعدم سقوط‍ الميسور بالمعسور.

وجاء فى موضع آخر من كتاب شرائع الاسلام (١): أما ان تبين الخلل، وهو فى الصلاة، فانه يستأنف على كل حال، الا أن يكون منحرفا يسيرا، فانه يستقيم، ولا اعادة.

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية فى كتاب الايضاح (٢) وحاشيته: ان من تحير فى القبلة هل يخالف ما قاله بعضهم من أن الانسان القادر على معرفة القبلة يقينا لا يجوز له الاجتهاد، والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد، لكن يجتهد، ويتحرى القبلة، ويصلى، فان تبين له أنه أخطأ القبلة بعد خروج الوقت، لم تلزمه الاعادة، وان كان الوقت لم يخرج أعاد الصلاة استحبابا.

وقيل: أن استدبر القبلة لخطأ أعاد، ولو بعد الوقت، وان شرق أو غرب، لم يعد بعد الوقت.

وقيل: ان استدبر القبلة من تحير عن القبلة، فليصل الصلاة أربع مرات، الى أربع جهات مختلفات.

وجاء فى كتاب شرح النيل (٣) والايضاح: وان تحيرت جماعة فلا يقتد كل بآخر، وان اجتمع اجتهادهم صلوا معا أى جماعة وان صلوا فرادى فجائز، وان اجتمع اجتهاد بعضهم، صلوا معا، أو فرادى، لا مع من خالف اجتهاده، ثم قال: ولا يصلى كل مع مخالفه فى اجتهاد.

وجاء فى كتاب الايضاح (٤) وشرحه:

وان تحير فى القبلة ومعه من لم يتحير فيها فانه يقتدى به، أمينا كان، أو غير أمين، وان خالف الامين، وصلى على اجتهاده فوافق القبلة، فانه يعيد صلاته عند بعضهم، لان الامين حجة، والدليل على ذلك ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: بينما الناس فى قباء فى صلاة


(١) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على الشماخى وبهامشه حاشية الامام الشيخ عبد الله بن سعيد السدويكشى ج‍ ١ ص ٣٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٣٥٤ الطبعة السابقة، والايضاح بحاشية السدويكشى ج‍ ١ ص ٣٦٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٦٤ الطبعة السابقة.