للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصبح اذ أتاهم آت فقال لهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نزل عليه قرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة. وكانت وجوههم الى الشام، فاستداروا الى الكعبة وهم فى الصلاة.

وقال آخرون لا اعادة حين وافق القبلة.

وأما ان لم يوافق فعليه الاعادة على كل حال، وكذلك ان لم يكن معه غيره فتحير فى القبلة وصلى وخالف اجتهاده على حال اختلافهم فى مسألة الامين.

وقال فى موضع آخر من كتاب الايضاح (١) وحاشيته: ويقلد الاعمى البصير والجاهل العارف، ثم قال:

وأما الاعمى ففرضه التقليد، وأنه يقلد شخصا عالما بأدلة القبلة، مسلما مكلفا، وان عدم من يقلده، فليجتهد ويصلى الصلاة أربع مرات، الى أربع جهات.

وجاء فى موضع آخر من كتاب النيل وشرحه (٢): معرفة أدلة القبلة فرض كفاية على الصحيح، وقيل فرض

عين، ثم قال ولا يكفيه - أى الشخص - أن يقلد غيره، بلا ادراك لدليل الكعبة، وقيل الا المحاريب فيقلدها.

ثم قال أيضا: والظاهر أنه ان صدق مشرك أخذ بقوله فى القبلة، وأما آلته فتختبر، فان وجد صحتها عمل بها، وقيل لا يقلد غير الامين فى القبلة ولا فى الوقت.

ثم قال أيضا: وان خالف الامين باجتهاده وصلى أعاد ولو وافق القبلة، وان خالف غير الامين لم يعد ان لم يتبين خطؤه.

وقيل يعيد بناء على أن غير الامين هنا حجة، وان حكمه حكم الامين، وان وافق اجتهاده أمينا وخالف آخر صلى مع موافقه، وان وافق أمينا وخالف أمينين، فليتبع الامينين.

وقيل يصلى كأعمى أى مثل صلاة الاعمى، وهو ممن كان فى ظلمة سجن، أو غيره ولم يدر، والمتحير حيث لا مرشد له يصلى الصلاة الواحدة أربعا أربع مرات لاربع نواح كل ناحية بصلاة.

وجاء فى موضع آخر من كتاب النيل وشرحه (٣): ومن صلى لغير القبلة


(١) كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على الشماخى وبهامشه حاشية الامام الشيخ عبد الله ابن سعيد السدويكشى ج‍ ١ ص ٣٦٣، ص ٣٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٣٥٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٥٣، ص ٣٥٤ الطبعة السابقة.