للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقط‍ وبين الصبر حتى يوجد فيطالبه به دفعا للضرر (١).

[مذهب الحنابلة]

حكم استرداد رأس مال السلم

اذا تعذر استيفاء المسلم فيه:

وللمسلم أن يسترد رأس ماله كذلك ان تعذر تسليم المسلم فيه له واختار الفسخ فى الكل المتعذر، وكذا يسترد بعض رأس ماله المقابل لبعض المسلم فيه المتعذر كأن أسلم الى وقت يوجد فيه عاما فانقطع وتعذر حصوله أو حصول بعضه أما لغيبة المسلم اليه وقت وجوده أو عجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة وما أشبهه فان المسلم مخير بين الصبر الى أن يوجد المسلم فيه فيأخذه وبين الفسخ والاسترداد (٢) على ما تقدم ومثله ما لو أسلم فى شئ (٣) كخبز ولحم ودقيق ونحوه على أن يأخذ منه كل يوم جزءا معلوما ثم قبض البعض مما أسلم فيه ليأخذ منه كل يوم قدرا معلوما وتعذر قبض الباقى فانه يسترجع بقسطه من الثمن ولا يجعل للباقى فضلا على المقبوض لانه مبيع واحد متماثل الاجزاء فيقسط‍ الثمن على أجزائه بالسوية.

حكم استرداد رأس مال السلم

اذا بطل العقد:

ولرب السلم أن يسترد رأس ماله اذا كان عقد السلم باطلا بأن عقد السلم فيما لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر ونحوه وذلك لفوات شرط‍ السلم فان لم يكن رأس المال باقيا استرد قيمته ان كان متقوما أو مثله ان كان مثليا (٤).

[مذهب الظاهرية]

حكم استرداد رأس مال السلم

اذا كان العقد فاسدا:

ولرب السلم أن يسترد ما دفع اذا تبين أن العقد فاسد كأن يدفع المسلم بعض الثمن دون البعض سواء دفع أكثره أو أقله لانه لا يجوز أن يكون الثمن فى السلم الا مقبوضا كله، اذ العقد لا يتبعض (٥) أو أن يجد المسلم اليه فى الثمن المقبوض عيبا وقد كان اشترط‍ السلامة فان الصفقة كلها تبطل ليسترد رب السلم (٦) ما دفع وكذا لرب السلم (٧) أن يسترد ما دفعه اذا كان السلم فيما لا يوجد حين حلول أجله لان مثله تكليف بما لا يطاق فهو باطل لقول الله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» (٨).


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ١٨٩، ص ١٩٠.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ١٩٢.
والاقناع ج‍ ٢ ص ١٤٢ الطبعات السابقة.
(٣) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ١٢٦ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ١٣٩، ص ١٣٠ والاقناع ج‍ ٢ ص ١٤٣ الطبعات السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٩ ص ١٠٩، ص ١١٠ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ١١٠ الطبعة السابقة.
(٧) المحلى ج‍ ٩ ص ١١٤ الطبعة السابقة.
(٨) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة.