للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من القطانى وغيرها، والتبن، والنخالة، والدقيق، والعجين، والخبز المتردد والليف والخوص والشجر، وفى نوى التمر وورق الشجر والريحان والحناء اذا تواروا عن ذلك، فلا تجوز عليه.

قال: ومالا يشتبه تجوز عليه، كالكرنب، والباذنجان، والفجل، والقصب، والجريد، والغصون اذا كان معينا مقصودا اليه.

واذا قرن بالتعيين ما يشتبه عليه جازت عليه الشهادة مثل أن يقال رأيناه قلع هذا البصل من الأرض الفلانية أو أخذه من يد فلان ولم يغب عنا الى هذه الساعة، وان توارى الشهود عنه لم يجز عليه، وان شهدوا أخبرهم الحاكم أنهم لا يشهدون على ما توارى عنهم، وان شهدوا فليجوزهم الحاكم.

وقيل: لا تقبل شهادتهم اذا علم أنهم تواروا وتجوز على عود الزان والخشب والمنوال وأبواب البيوت اذا عرفوا ذلك ولو تواروا عنه.

ولا تجوز الشهادة على مالا يعرف بعينه اذا غاب.

وتجوز الشهادة على الحيوان اذا حضر وان غاب فلا الا أن تبين بالوصف وأحاطوا بعلمه وتجوز على ما ذبح منها ما لم يفارق الرأس الجسد، واذا فارقه جازت على الرأس لا الجسد.

[الاشتباه فى الوديعة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (١): أنه اذا خلط‍ المودع الوديعة بماله خلطا لا يتميز، فانه يضمن الوديعة، لأنه اذا كان لا يتميز فقد عجز المالك من الانتفاع بالوديعة، فكان الخلط‍ منه اتلافا، فيضمن ويصير ملكا بالضمان، وان مات كان ذلك لجميع الغرماء والمودع أسوة بالغرماء فيه.

ولو اختلطت الوديعة بماله من غير صنعة لا يضمن وهو شريك لصاحبها.

أما عدم وجوب الضمان فلانعدام الاتلاف منه بل تلفت بنفسها لانعدام الفعل من جهته.

وأما كونه شريكا لصاحبها، فلوجود معنى الشركة وهو اختلاط‍ الملكين.

ولو أودعه رجلان كل واحد منهما ألف درهم فخلط‍ المودع المالين خلطا لا يتميز، فلا سبيل لهما على أخذ الدراهم، ويضمن المودع لكل واحد منهما ألفا، ويكون المخلوط‍ له، وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.


(١) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٦ ص ٢١٣ الطبعة السابقة.