للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتشاكل عليه جملة ما رهن فيه، أو تشاكل عليه جنس الذى رهن فيه، فانه يبيعه ويمسك الثمن حتى يتبين له.

وان اتفق المرتهن (١) والراهن على الدين، فقال أحدهما: لم نعين أحدا من هذين الشيئين فى الرهن، وقال له صاحبه: قد بيناه وهو هذا - أو تشاكل على فمن ادعى أنه قد تبين فهو المدعى، وان قال أحدهما انما وقع الرهن فى التسمية من هذا الشئ، وقال الآخر فى الشئ كله، فان كان الشئ مما لا يجوز رهن التسمية، فالقول قول من ادعى رهن الكل، وان كان مما يجوز فيه فالمدعى من قال انه رهن كله.

وان كان الشئ المرتهن فى يد رجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهن عنده من ذلك الرجل دون صاحبه، فلا يكون أحدهما أقعد فيه للآخر، فان نسباه الى رجل فادعى كل أنه رهن عنده من ذلك الرجل، فان القول قول ذلك الرجل من أثبته له فله، الا أن يبين الآخر، وان جحدهما فعليهما البينة، فان أتيا بها فهو رهن لهما، وان أتى بها واحد فهو أولى به، وان صدقهما فهو لهما.

وان قال: رهنته لواحد منهما ولم أدره، أو تشاكل على، فليس فى ذلك شئ.

وان نسبه كل منهما الى رجل فالرجلان أقعد فيه، وترجع الخصومة بين المرتهن والرجلين للذين نسباه اليهما.

وان قال رهنته لواحد منهما، ولم أدر من هو أو رهنته لهما جميعا، فأراد أخذه بعد ذلك لم يجده.

وكذا ان قال: لم أدر أرهنته أم لا، وان قال لم أرهن لهما شيئا لم يجد أخذه أيضا حتى تنقضى دعوتهما.

وكذا ان قال رهنته لرجل ولا أدرى ذلك الرجل منكما أو من غيركما أو رهنته لرجلين لا أدرى أنكما هما أو غيركما.

وان قال: رهنته لرجل آخر غيركما ولا شهادة لهما حلفاه وأخذ شيئه.

وتجوز (٢) الشهادة فى الرهن وغيره على الأصول كلها وكل ما اتصل بها سواء كان نباتا أو غيره، واذا قلع وكان مما يشتبه كالبصل، والكرات، والرمان، واللوز، والتين، والعنب، والفول، وما أشبه ذلك


(١) شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج ٥ ص ٦١٩ وص ٦٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لأطفيش ج ٥ ص ٦٢٥، ٦٢٦ الطبعة السابقة.