للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواز، وذلك اذا رضيا به، وان تحاكما لم يحكم الحاكم به.

وان رهن (١) أكثر من فدان واحد أى ما زاد على الواحد، وكذا الأشياء غير الفدان كالجمال والنخل والدور فاستحق واحد لا بعينه سواء استحقه المرتهن أو غيره انفسخ الرهن للالتباس، بأن يلتبس فدان من آخر، ولو كان لا يتبين بعد لموت الشهود مثلا أو يكون الفدان بالأذرع لا بالتشخيص.

وان قال (٢) الراهن عند موته هذا العرض عندى رهن فى كذا ولم يسم ربه فلا يبيعه وارثه، ولا يستوفى منه حقه، بل يحفظه الورثة ويبحثون عن صاحبه ويوصون وصيا بعد وصى.

وقيل: اذا أيسوا باعوه وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واذا تبين خيروه بين الأجر والضمان له، الا أن قال هذا رهن عندى فى كذا ولم يسم ربه، ووجدوا بيانا على أنه رهن عنده فى ذلك وأنه لفلان فانهم يبيعونه وما بقى حفظوه لصاحبه، واذا أبوا أوصوا اليه به أو تصدقوا به على حد ما ذكرت، وان وجدوا بيانا أنه رهن عنده فى كذا، ولم يتبين صاحبه، فلا يبيعوه، ويستوفوا بل يحفظونه ويوصون به، أو يبيعونه ويتصدقون به.

وقيل: يبيعونه ويستوفون، وان بقى شئ حفظوه وأوصوا به أو تصدقوا به.

وان جهل المرتهن صاحب الرهن فلا يبعه.

وقيل يبيعه وذلك مذكور عن الديوان.

وفى الديوان أيضا أن نسى صاحب الرهن فانه يبيع الرهن ويقضى من ثمنه رأس ماله، فان فضل شئ فليمسكه حتى يجئ صاحبه، فاذ أيس منه فينفقه.

وكذلك ان مات الراهن أو فقد أو زال عقله أو غاب فانه يبيع فى هذه الوجوه كلها.

وان تشاكل عليه الرهن مع غيره فلا يبعه أيضا.

وان رهن شيئين من رجل واحد فى ديون شتى فتشاكل عليه ما رهن له فى كل دين فلا يبعه حتى يتبين له.

وان كان الرهن فى الدنانير أو فى الدراهم أو فى كل ما يوزن أو يكال،


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٥ ص ٥١١، ص ٥١٢ طع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٥ ص ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣