للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أهل العلم فى أن الدمين متكافآن بالحرية والاسلام، وجراح الرجل التى فيها القصاص كلها بجراح المرأة لانها تقاد فى النفس فتقاد فى الجراح ولا يختلفان فى شئ الا فى الدية (١).

واذا قتل العبد الحر قتل به، ويقاد منه فى الجراح ان شاء الحر وان شاء ورثته فى القتل وهو فى الجراح يجرحها عمدا كما هو فى القتل فى أن ذلك فى عتق العبد (٢).

وان جنى العبد المرهون فسيده الخصم، ويباع منه فى الجناية بقدر أرشها الا أن يفديه سيده متطوعا فان فعل فهو على الرهن وان فداه المرتهن فهو متطوع لا يرجع بما فداه به على سيده الا أن يكون أمره أن يفديه.

والمدبر والأمة قد ولدت من سيدها مماليك، حالهم فى جناياتهم والجناية عليهم حال مماليك.

واذا جنى على المكاتب فيما دون النفس عمدا فله القصاص ان جنى عليه عبد، وان ترك القصاص وأخذ المال كان له وان أراد ترك المال لم يكن له، لأنه ليس بمسلط‍ على ماله تسلط‍ الحر عليه. وقد قيل له عفو المال فى العمد لانه لا يملكه الا أن يشاء واذا لم يملك بالجناية قصاصا مثل أن يجنى عليه حر أو عبد مغلوب على عقله أو صغير وليس له عفو الجناية بحال لانه مال يملكه وليس له اتلاف ماله. قال الربيع ولو جنى على العبد المكاتب فيما دون النفس فلا قصاص (٣).

وقال الشافعى: اذا جنى الحر على العبد عمدا فلا قصاص بينهما فان أتت الجناية على نفسه ففيه قيمته فى الساعة التى جنى فيها عليه مع وقوع الجناية بالغة ما بلغت، وان كانت ديات أحرار. وقيمته فى مال الجانى دون عاقلته. وان جنى عليه خطأ فقيمته على عاقلة الجانى - واذا كانت الجناية على أمة أو عبد فكذلك. والقول فى قيمتهم قول الجانى لأنه يغرم ثمنه وعلى السيد البينة بفضل ان ادعاه واذا كانت خطأ فالقول فى قيمة العبد قول عاقلة الجانى، لأنهم يضمنون قيمته (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن كل من أقيد بغيره فى النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبد لان من أقيد به فى النفس


(١) الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ١٨ طبعة كتاب الشعب.
(٢) نفس المرجع ج ٦ ص ٢٣ الطبعة السابقة.
(٣) نفس المرجع ج ٦ ص ٢٣ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٣ الطبعة السابقة.