للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: الامتشاط‍ حاشا التسريح بالمشط‍ فقط‍، فهو مباح لها.

الخامس: الطيب كله حاشا شيئا من قسط‍ أو أظفار عند طهرها فقط‍، ويباح لها بعد ذلك أن تلبس ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر .. الخ. ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلى كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك. ولم يأخذ بالأحاديث التى استدل بها غيره لمقال فى سندها (١).

[مذهب الزيدية]

قريب من مذاهب من ذكرنا من الفقهاء عدا الظاهرية، فيحرم عندهم استعمال المحدة للطيب والحلى والثوب المصبوغ والكحل إلا لضرورة، والخضاب لحديث أم سلمة.

وأما عن اكتحال المحدة فقد ذكر أنهم اختلفوا فى شأنه فذهب فريق إلى تحريمه على المحدة لغير حاجة وهو ظاهر ما فى حديث أم عطية السابق، وقال فريق يجوز مع كراهة جمعا بين أدلة التحريم والحل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة:

«اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار»، وأجاب بأنه لا دلالة فيه على مطلق الحل بل عند الحاجة ففى بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة وقد جعلت على وجهها صبرا إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل .. الحديث، فاستعمالها الصبر ظاهر فى الحاجة إليه (٢).

[مذهب الإمامية]

كجمهور الفقهاء فى تحريم الزينة من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود والحناء وخضب الحاجبين بالسواد، واستعمال ما يحسن الوجه وغير ذلك مما يعد زينة عرفا إلا أنهم لم يخصوا المنع فى الثياب بلون دون آخر، بل أرجعوا ذلك إلى العرف وقالوا: إن ذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان والعادات فكل لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثياب المصبوغ به.

ووافقوا الجمهور أيضا فى جواز الاكتحال بالسواد لعلة ثم قالوا: إن تأدت الضرورة باستعماله ليلا ومسحه نهارا وجب وإلا اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة ولا يحرم عليها التنظيف ولا دخول الحمام ولا تسريح الشعر ولا السواك ولا قلم الأظفار (٣) ولا استعمال الفرش الفاخرة ولا تزيين أولادها وخدمها (٤).

إحْرَاز

معنى الإحراز فى اللغة:

جاء فى لسان العرب: «أحرزت الشئ أحرزه إحرازا، إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ (٥).


(١) المحلى ج‍ ١ ص ٢٧٥ وص ٢٧٧.
(٢) الروض النضير ج‍ ٤ ص ١٢٦، ١٢٧ والبحر الزخار ج‍ ٣ ص ٢٢٢، ص ٢٢٣.
(٣) وذلك رأى الجمهور كما أسلفنا.
(٤) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٥٧، ١٥٨.
(٥) لسان العرب ج‍ ٢٣ ص ٣٣٣.