والثانية. أن يكون لفظ. كذا - بدون عطف فيقول: له على كذا كذا. الثالثة. أن يكرر لفظ. كذا مع العطف. فيقول: له على كذا وكذا ..
فاما الاولى: فاذا قال: له على كذا درهم فأما أن يرفع لفظ - درهم - أو يجره أو ينصبه أو يسكنه. فأن رفعه لزمه درهم وتقديره حينئذ - شئ هو درهم فجعل الدرهم بدلا من كذا. وان جره لزمه جزء من درهم يرجع فى تفسيره وتحديده اليه .. والتقدير:
له على جزء درهم أو بعض درهم. ويكون لفظ - كذا - كتابة عن هذا الجزء. وان نصبه لزمه درهم ويكون منصوبا على التفسير وهو التمييز. وقال بعض النحويين هو منصوب على القطع. كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم - وهذا على رأى الكوفيين. وان سكنه أى ذكره بالوقف فيقبل تفسيره بجزء درهم ايضا لأنه يجوز أن يكون اسقط حركة الجبر للوقف .. وقال القاضى: يلزمه درهم فى الحالات كلها.
واما الثانية:
اذا قال: له على كذا كذا بدون عطف.
فالحكم فيها الحكم فى المسألة الأولى وهى ما اذا اقر بكذا بدون تكرار سواء بسواء لا يتغير الحكم ولا يقتضى التكرار وزيادة - كأنه قال له على شئ شئ ولانه اذا قاله بالجر احتمل أن يكون قد اضاف جزءا الى جزء ثم اضاف الجزء الآخر الى الدرهم فقال: نصف تسع درهم. وهكذا لو قال: كذا. كذا.
كذا لأنه يحتمل أن يريد ثلث خمس سبع.
وأما الثالثة اذا عطف فقال له على كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد لانه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما فصار كأنه قال:
هما درهم وان قال درهما بالنصب ففيه ثلاثة أوجه.
الوجه الاول - يلزمه درهم واحد وهو قول ابى عبد الله بن حامد والقاضى لأن كذا يحتمل اقل من درهم فاذا عطف عليه مثله ثم فسرها بدرهم واحد جاز وكان كلاما صحيحا - والوجه الثانى - يلزمه درهمان وهو اختيار أبى الحسن التيمى لانه ذكر جملتين فاذا فسر بدرهم عاد التفسير الى كل واحدة منهما ..
والوجه الثالث .. يلزمه اكثر من درهم ..
ولعله ذهب الى ان الدرهم تفسير للجملة الثانية التى تليه فيلزمه بها درهم. والأولى باقية على ابهامها فيرجع فى تفسيرها اليه.
وهذا يشبه مذهب التميمى.
وما قيل فى هذه التفسيرات اخذ فيه بالاقل وهو اليقين لان ما زاد مشكوك فيه فلا يجب بالشك كما لو قال: له على دراهم لم يلزمه الا اقل الجمع مع احتماله اكثر من ذلك.
[الاقرار ببعض المدعى لاحد المدعيين]
واذا ادعى رجلان دارا بينهما ملكاها بسبب يوجب الاشتراك كأن يقولا: ورثناها أو اشتريناها معا. فأقر المدعى عليهما بنصفها لاحدهما فذلك لهما جميعا لانهما ذكرا ان الدار لهما مشاعة فاذا غصب غاصب نصفها كان المغصوب منهما والباقى بينهما .. وان لم يكونا ادعيا شيئا يقتضى الاشتراك بل ادعى كل واحدة منهما نصفها فاقر لاحدهما بما ادعاه لم يشاركه الاخر وكان على خصومته لانهما لم يعترفا بالاشتراك. فأن اقر لاحدهما