للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه يجوز لامام ظهور أو دفاع أو لجماعة ويدفع قاصد ببغى ويحال بينه وبين مراده.

وان مات بدفع فدمه هدر.

ولا يقاتل الباغى بعد انهزام أو كف بغى ولو بقى فى مكانه لم يهرب ولم يتب، الا أن ثبت فى موضع حجر عليهم حتى يتوبوا لأن الحجر للبغى ولما تابوا لم يقع عليهم الحجر وذلك فى بغاة أهل التوحيد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يعنى ابن عمر - أتدرى كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة، قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها وذلك فى القتال.

وجوز القتال ما خيف شره ولو انهزم أو كف، أو ما خيف شوكته بأن يقاتل اذا استراح أو وجد غرة أو يتدبر كيف يظفر أو ما خيف انه له قوم ينصرونه أو نصره بلا مادة مثل أن يخاف المسلمون عدوا آخر ليس من ذلك العدو ولا معينا له أو يخاف المسلمون خذلانا أو هروبا فيقوى ذلك العدو فيجوز القتال فى تلك الأحوال الى أن يفئ الى أمر الله (١).

ولا يقتل قاصد بالبغى سلبا أو سرقا أو فعل محرم كزنا وقبلة ولمس وثبوت لنظر حيث لا يحل له الثبوت أو النظر أو كل ذلك ..

لا يقتل بعد كفه عن البغى الذى قصد به بعض ما ذكر أو كله، أو منع نفسه دون بغيه أو دون ما بغى ليأخذه الا ان قاتل ابتداء أو أخذ ذلك وهرب به وقاتل فى هروبه من تبعه لرد ذلك أو أقام فى موضعه يقاتل أخذه أو لم يأخذه (٢).

ولزم الباغى ضمان المال والدم إلا أن كان متدينا فلا يلزم عند أصحابنا.

قال أصحابنا: ما تلف بين أهل البغى والعدل من نفس أو مال فلا ضمان على كل واحد من الفريقين لأن الصحابة ومن معهم تقاتلوا ولم يطالب أحدهم.

وعن الزهرى رحمه الله تعالى وقعت الفتنة العظمى بين الصحابة وهم متوافرون فأجمع رأيهم أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر.

وكل مال تلف بتأويل القرآن فلا ضمان فيه.

وكل فرج استبيح بتأويل القرآن فلا حد فيه (٣).


(١) شرح النيل العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٧ ص ٤٢٣، ٤٢٤ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٤٣٠ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٤٣١ نفس الطبعة.