اذا أسلم فى دارهم فطفله وماله المنقول محصنان محترمان سواء كان فى يده أو فى يد ذمى فأما غير المنقول فلا يتحصن باسلامه الا ثلاثة أشياء من المنقول.
أحدها: ما استودعه عند حربى غيره فانه لا يتحصن بل يجوز للمسلمين اغتنامه اذا ظفروا بتلك الدار.
الثانى: أم ولد المسلم اذا كانت قد استولى عليها المشركون ثم أسلم من هى فى يده فى دار الحرب فانه لا يستقر ملكه عليها باسلامه فيردها، لكن لا يجب عليه ردها بلا عوض بل بالفداء فان لم يكن مع مستولدها شئ عين من بيت المال، فان لم يكن فى بيت المال شئ بقيت فى ذمته قيمتها.
قال البعض ومن ثم قلنا ولو بقى عوضها دينا فى ذمة مستولدها.
الثالث: المدبر الذى دبره المسلم ثم استولى عليه كافر فى دار الحرب ثم أسلم ذلك الكافر فانه لا يحصن المدبر باسلامه من أن يرده بل يجب رده لمدبره من المسلمين، لكن انما يرده بالفداء كأم الولد سواء بسواء وهما يعتقان فى يد المشرك بموت السيد الاول الذى استولد ودبر.
قال البعض ولا يلزمه فداؤهما لو مات قبل اسلام الحربى الذى صارا فى يده لأنه لم يكن قد لزمه الفداء له.
وأما المكاتب الذى كاتبه مسلم ثم استولى عليه كافر فان الكافر اذا أسلم لم يلزمه رده لمكاتبه المسلم بفداء ولا غيره ولا ينقض عقدا لمكاتبه لكنه يعتق بالوفاء بمال الكتابة يدفعه للآخر أى لسيده الكافر لأنه قد ملكه فان عجز نفسه ملكه الكافر واذا أعتقت أم الولد أو المدبر أو المكاتب الذى استولى عليهم الكافر وجب أن يكون ولاؤهم للأول وهو المسلم الذى استولد أو دبر أو كاتب لأن حريتهم وقعت من جهته.
[مذهب الإمامية]
جاء فى شرائع الاسلام (١): اذا أسلم الحربى فى دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة والامتعة دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار فانها للمسلمين ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل ولو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه، وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوط ء مباح.
ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه.
وقيل: لا لتعلق ولاء المسلم به ولو كان المعتق ذميا استرق اجماعا.