للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فانه اذا وجده فانه يأخذه بلا شئ قبل القسمة وبعدها.

وقال البعض بل العبد كغيره فى أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة.

ثم قال (١): فى حكم ما تعذر حمله من الغنائم وبيان ما يملكه الكفار علينا وما تعذر حمله من الغنائم أحرق لئلا ينتفعوا به وذلك حيث يكون جمادا كالثياب والطعام ونحوها وأما الحيوان فلا يحرق الا بعد الذبح وان كان مما لا يؤكل، وانما جاز ذبحه لئلا ينتفع به الكفار.

قال البعض وانما يحرق بعد الذبح ما يستبيحون أكله، فأما ما لا يأكلونه ولا ينتفعون بشئ من ميتته فلا وجه لاحراقه.

واذا كان فى الغنائم بعض المشركين وتعذر على الغانمين الخروج بهم الى دار الاسلام أو الى حيث يحرزونهم جاز أن يقتل منهم من كان يجوز قتله، وأما السلاح فانه يدفن أو يكسر اذا تعذر حمله.

وأما بيان ما يملكه الكفار علينا فأعلم أنهم لا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا أى ما لم يأخذوه علينا بالقهر والغلبة كالعبد الآبق والفرس النافر اليهم ونحو ذلك.

وقال البعض أنهم لا يملكون علينا شيئا، وهو أحد قولى المؤيد بالله مطلقا، أى سواء أخذوه قهرا أم لا ولو أدخلوه دارهم.

وفى الهامش: اذا دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضا أو دارا ثم ظهرنا على بلادهم فهى فئ للمسلمين لأنها من جملة دارهم.

ثم قال (٢): والمستأمن من المسلمين اذا دخل دار الحرب جاز له استرجاع العبد الآبق على المسلمين الى دار الحرب، لأنهم لا يملكون علينا ما لم تدخل دارهم قهرا.

ويجوز لغير المستأمن من المسلمين اذا دخل دار الحرب أخذ ما ظفر به من أموالهم سواء أخذه قهرا أو بالتلصص أو بالسرقة أو بأى وجه أمكنه التوصل الى أخذه ولا خمس عليه فيما غنمه منهم بأى هذه الوجوه.

ثم قال (٣): من أسلم من الحربيين وهو عند إسلامه فى دارنا لم يحصن فى دارهم الا طفله الموجود حال الاسلام، فاذا كان له أطفال فى دار الحرب لم يجز للمسلمين سبيهم، لأنهم قد صاروا مسلمين باسلامه، وأما أمواله التى فى دار الحرب من منقول أو غيره فانها لا تحصن باسلامه فى دار الاسلام بل للمسلمين اغتنامها اذا ظفروا بتلك الدار ولو كانت وديعة عند مسلم.

وقال البعض بل يكون طفله فيئا كما له اذا أسلم فى دار الاسلام الا


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٥٠، ص ٥٥١
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٥٣.
(٣) شرح الأزهار ج ٤ ص ٥٥٤، ص ٥٥٥.