أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، أو من أصاب شيئا من المغنم فهو له، فان ذلك يوجب استبداد كل غانم بما غنم على هذا الوجه، ولا حق لغيره فيه ولو لم يتمكن الغانم من الغنيمة بقوته أو تنفيله أى ايثاره بعض المجاهدين بأن يخصه باعطائه ما غنم وحده، لأن للأمام أن ينفل من شاء ولو بعد احراز الغنيمة وحوزها الى دارنا وهو غير مقدر.
واذا ثبت أن الغانم لا يملك ما غنم قبل القسمة لزم من ذلك أن من وطئ سبية قبل القسمة لزمه ردها فى جملة الغنيمة ورد عقرها ورد ولدها منه فى جملة الغنائم لأنه وطئ ما لا يملك ولكن لا حد عليه لأجل الشبهة، وهو كونه له نصيب فى جملة المغنم وهى من جملته فلا يحد ولو علم التحريم كأحد الشريكين ولا نسب لذلك الولد من الواطئ.
واعلم أن للامام من الغنائم التى يغنمها المجاهدون ولو كان عند جهادهم غائبا عنهم ولو فى بيته الصفى وهو شئ واحد يختاره الامام كسيف أو فرس أو سبية أو نحو ذلك قال البعض وانما يستحقه بشرط أن تبلغ الغنيمة مائتى درهم فما فوق قال البعض ولم يقدر أهل المذهب شيئا وانما يكون الصفى اذا كان المغنوم شيئين فأكثر لا اذا كان شيئا واحدا.
قال أبو طالب ولا يمنع أن يكون لأمير الجيش الذى ينصبه الامام أن يصطفى لنفسه.
قال أبو طالب والامام يحيى ولا يستحق الامام سوى الصفى ونصيبه من الخمس.
قال البعض وما ادعاه البعض من اجماع أهل البيت عليهم السّلام على أن للامام أن يأخذ سهما كأحد العسكر فضعيف.
وقال أكثر الفقهاء أنه لا صفى بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم انما كان خاصا له ثم اذا أخذ الامام الصفى فانه يقسم الباقى من الغنائم بين المجاهدين ولا يقسمه الا بعد التخميس وهو اخراج الخمس منها والتنفيل لمن يريد تنفيله.
واذا غنم المسلمون (١) ما يتملكونه وهو نجس فى حكم الاسلام فانه لا يطهر بالاستيلاء أى باستيلاء المسلمين عليه.
ومن وجد فى الغنيمة ما كان له مما سلبه الكفار على المسلمين فهو أولى به بلا شئ أى بلا عوض يرد فى الغنيمة اذا وجده قبل القسمة للغنيمة، وأما اذا وجده بعد القسمة فانه لا يكون أولى به الا بالقيمة أى يدفع القيمة الى من وجده فى سهمه الا العبد الآبق