للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (١): تقبل الشهادة من عدلين حرين بالغين عاقلين.

وقد عرف ابن اسحق بن موسى العدل بأنه حر مسلم بالغ عاقل بلا فسق وحجر وبدعة وان تأول، ولم يباشر كبيرة أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد، ذو مروءة بترك غير لائق من سماع غناء ودباغة وحياكة اختيارا أو ادمان فى شطرنج، ان اعمى فى قول، أو أصم فى فعل، ولا متأكد القرب كأب وان علا، وزوجهما وولد وان سفل كبنت وزوجهما.

واحترز بالحر من العبد ومن فيه شائبة من شوائب العتق كالمكاتب ومن اعتق بعضه.

فلا تجوز شهادة العبد، لأن الشهادة مرتبة شريفة يسلب العبد أهليتها كنقصه وقد قال الله سبحانه وتعالى: «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» والعبد لا اجابة له الا باذن مولاه فلم يدخل فى قوله تعالى:

من رجالكم.

وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبد.

واحترز بالمسلم من الكافر فلا تقبل شهادة الكافر لقول الله سبحانه وتعالى:

{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» والكافر ليس مرضيا.

والاجماع على عدم قبول شهادتهم على المسلمين.

واحترز بالبالغ من الصبى، لأنه لا يضبط‍ الأشياء، ولأنه غير مكلف والشهادة واداؤها واجبان.

واحترز بالعاقل عن المجنون لأنه لا يميز ولا يضبط‍ وغير مكلف.

واحترز بقوله بلا فسق من الفاسق بالجارحة كالزانى والسارق والمختلس والغاصب، لأن فسقه لا يمنعه من شهادة الزور.

واحترز بغير المحجور من المحجور فانه ليس بعدل.

ثم قال صاحب شرح النيل (٢): ويشترط‍ فى الشاهد أن يكون له مروءة تمنعه من ارتكاب المباحات التى لا يبالى مرتكبها بما ينسب اليه، وذلك نحو سماع الغناء بالألحان المهيجة للشهوات.

وقيل، وكذا استعمال الحرف الدنيئة كالدباجة والحياكة.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٦ ص ٥٨٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٥٨٦ الطبعة السابقة.