للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا أن الزوجة أولى من الأب بالغسل والتكفين وادخال القبر (١).

الأم وعدم خروج ابنها

للجهاد اذا احتاجت اليه

[مذهب الحنفية]

جاء فى «بدائع الصنائع» أنه لا يباح للعبد أن يخرج للجهاد الا باذن مولاه ولا المرأة الا باذن زوجها لأن خدمة المولى والقيام بحقوقه الزوجية كل ذلك فرض عين، أحكامه مقدما على فرض الكفاية، وكذا الولد لا يخرج الا باذن والديه أو أحدهما اذا كان الآخر ميتا لأن بر الوالدين فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية، والأصل أن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج اليه بغير اذن والديه لأنهما يشفقان على ولدهما فيتضرران بذلك وكل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج اليه بغير اذنهما اذا لم يضيعهما لانعدام الضرر، ومن مشايخنا من رخص فى سفر التعلم بغير اذنهما لأنهما لا يتضرران بذلك بل ينتفعان به فلا يلحقه سمة العقوق، هذا اذا لم يكن النفير عاما، فأما اذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقول الله سبحانه وتعالى «اِنْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً ٢» قيل نزلت فى النفير وقول الله سبحانه وتعالى: «ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ٣» ولأن الوجوب على الكل قيل عموم النفير ثابت لأن السقوط‍ عن الباقين بقيام البعض به فاذا عم النفير لا يتحقق القيام به الا بالكل فبقى فرضا على الكل عينا بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير اذن مولاه، والمرأة بغير اذن زوجها لأن منافع العبد والمرأة فى حق العبادات المفروضة عينا مستثناة عن ملك المولى والزوج شرعا كما فى الصوم والصلاة، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير اذن والديه لأن حق الوالدين لا يظهر فى فروض الاعيان كالصوم والصلاة (٤).

[مذهب المالكية]

جاء فى «حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» أن للوالدين أو أحدهما منع الابن من السفر فى كل فرض كفاية اذا كان السفر لتحصيله فى البر أو البحر الخطر لا ان كان فى بر آمن ويستثنى من ذلك الجهاد فان لهما منع الولد منه مطلقا ولو كان السفر له فى بر آمن ويستثنى أيضا طلب العلم الكفائى ان كان فى بلدهما من يفيده والا فليس لهما منعه من السفر، وليس للجد أو الجدة المنع من الخروج للجهاد وان كان برهما واجبا فيسترضيهما ليأذنا له فان أبيا خرج بلا اذن وليس لأحد الأبوين الكافرين المنع من


(١) نفس المرجع السابق ح‍ ١ ص ٦٩٧.
٦٩٨ نفس الطبعة.
(٢) الآية رقم ٤١ من سورة التوبة.
(٣) الآية رقم ١٢٠ من سورة التوبة.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ح‍ ٧ ص ٩٨ نفس الطبعة السابقة.