للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القريبة. والرضاع كالنسب (١). وفرض تكفين ميت على حاضره ثوب كتان أو قطن طاهر أبيض جديد ان تيسر، وهو قبل الدين من ماله ان كان له مال، والا فعلى ورثته بحسب سهامهم غير الازواج، والكلالة ان لم يكونوا من العصبة ان حضروه، والا فعلى حاضره، وان لم يجده الا بكل ماله فان أشهد على أخذ قيمته من مال الهالك أو وارثه أخذ، والا عد متبرعا (٢). ولا يكفن فى كفن واحد متعدد غير ولد مات مع أمه بعد خروجه أو قبله وقبل تفريق بينهما، وان مات بعد خروجه أو قبله وأمه حية فرق بينهما ولا ينتظر موتها، فهذان المذكوران من ولد وأمه حكمهما أنه يجعل لأمه ما أمكنها من سننها ثم تضم مع ولدها فى كفن واحد بعد لفه منه أو من غيره ويلصق الى كفنها ويستر بطرفه وحده، ويجعل أمامها ان كان ذكرا، لأنه أفضل ولأن صلاة الرجل فى حياته أمام المرأة، ويجعل خلفها ان كان أنثى لعظم حق الأم، ولعله ان كان خنثى مشكلا جعل أمامها أيضا. ولا يفرق بينهما بعد موت بأن ولد ميتا بل قبله. فاذا لم يفرقوا حتى مات فلا يفرقوه، وقيل يفرقونه. وان خرج ميتا فلا يفرق وقيل يفرق وعلى كل قول من القولين يلف فقط‍، اذ لا تلزم حقوق ولد خرج ميتا. وفى جعله أمام أو خلف أو حيث شاؤا ما مر أيضا بخلاف ما اذا خرج حيا. وفرق قبل موته فله حقوقه على حده (٣). وأولى الناس بالصلاة على الميت أبوه وأب أبيه وان علا على الترتيب، ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأبوى ثم العم كذلك ثم الأقرب فالأقرب. وان استووا كاخوة اشقاء صلى واحد، وان تنازعوا اقترعوا. وان صلى عليه بعيد ولو كان أجنبيا فصلاته كافية. ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو كان الولى امرأة وكذا دفنه.

وان لم يعرف الولى كيف يصلى أو يدفن أو يفعل غير ذلك فكل من يعرف. وقيل: يقدم القوم فى الصلاة من رضوا به للصلاة عليه كغيرها من الصلوات. وأما فى الدفن فلا، بل لابد من الولى أو اذنه فيه، الا ان لم يتيسر.

وقيل الامام أو أمير الجيش أولى من الولى فى صلاة الميت كصلاة الجمعة (٤). وأولى بالأنثى انزالا فى قبرها محرمها، وقيل زوجها وهو الراجح، ويحتمل أن يريد بالمحرم ما يشمل الزوج فيقدم الزوج، وذلك أن المحرم ضد الزوج. وهو من لا يحل له تزوجها، ولكن قد يراد فى العرف للمحرم من يحل لها أن تكشف اليه. ويلى محرمها عجزها ان كان واحدا والباقون ليس بمحاوم، وكذا الزوج مع سائر من لم يكم محرما لها، وهو مقدم على المحرم. ويلى عجز الزوج الزوجة ان لم يكن الا هى والنساء.

وقيل محرمته أولى. وان لم يكن محرم ولا زوج فليل عجزها أمين، وان لم يكن فليخطر خير من وجد، فان تنازع أولياء الميت على غسله وتكفينه ودفنه فالأقرب فالأقارب،


(١) نفس المرجع ح‍ ١ ص ٦٥٩ نفس الطبعة.
(٢) نفس المرجع ح‍ ١ ص ٦٥٩، ٦٦٠ نفس الطبعة.
(٣) نفس المرجع ح‍ ١ ص ٦٦٩، ٦٧٠ نفس الطبعة.
(٤) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ح‍ ١ ص ٦٧٩، ٦٨٠ نفس الطبعة السابقة.