للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة، وإذا ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة، ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج؛ إذ الأصل صحة الرجعة (١).

[مذهب الإباضية]

أولًا: الإنكار في الطلاق والخلع

جاء في (شرح النيل): أن من ادعى أن زوجته كانت في عدة طلاقه الرجعى أو إيلائه أو ظهاره، أو مات فادعت هي ذلك، وقال الوارث: الموت بعد العدة، أو قال الحى: لا أعلمها انقضت، فالقول قوله مع يمينه إلا إن بين الوارث، وإن ماتت معتدة بالأقراء ورثها ولو مضت سنة ما لم تقم بينة أنها أقرت بانقضائها، وإن ادعت اشتراط أمرها بيدها معلقًا لمعلوم فأنكر فعليها البينة، وإن رد الأمر بيدها في موضع أو وقت فادعت أنها طلقت نفسها فأنكر أن يكون قد طلقت في الموضع أو في الوقت فالقول قوله. وقيل: القول قولها، وإن اختلفا في المكان قبل أن يقوم منه أو في الوقت قبل أن ينقضى أنها طلقت فيه، فالقول قولها، وإن قال لها: طلقت نفسك واحدة، وقالت: ثلاثًا، فالقول قوله، وإن قالت: رددت الأمر إليَّ على ثلاث، وقال: على واحدة أو اثنتين، أو قال: أنا بواحدة أو اثنتين؛ وقالت: بثلاث، أو قالت: حنثت بطلاقى أو ادعت التحريم فيما بينهما أو أنه تزوجها بغير شهود أو بنكاح فاسد فكذبها فالقول قوله وعليها البينة، وإن ادعى عليها الزوج أنه فأداها فأنكرته المرأة فإن عليه البينة على تبرئته من الصداق، وإن لم تكن له بينة، فيلغرم صداقها ووقع عليه طلاق بائن.

ومن ادعى فداءً من زوجته أو طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا أو ظهارًا فائتًا أو إيلاءً كذلك أو حرمة أو طلاقًا رجعيًا تحت عدته فأنكرت ولا بيان له أجبر على طلاقها بائنًا بأن يقول مثلًا: هي طالق ثلاثًا أو طالق طلاقًا بائنًا أو طلاقًا لا أملك رجعته أو نحو ذلك لقطع العصمة إن طلبت ذلك إلى حاكم، وإن كذَّب نفسه تركوه معها، وليس إجباره على الطلاق ظلمًا له؛ لأنه مناسب وموافق لما يدعيه من الفرقة بالفداء، وإنما أجبر لتتزوج المرأة وتنقطع الدعوة بينهما ولا يتوارثان ولا تعطل فلو تعاصى ولم يقدر عليه أو هرب فليطلقها الحاكم طلاقًا بائنًا لذلك، وإنما لم يجبره على الطلاق الرجعى الذي يملك رجعته؛ لأنه لا ينقطع الأمر به بينهما، إذ لو طلقها رجعيًا يملك رجعته، ثم كذَّب نفسه فيما ادعى من فداء أو نحوه فراجعها لم تنزع من يديه، وإنما لم يكن كلام الزوج طلاقًا إذا ادعاه مثلًا؛ لأنه إخبار عن واقع فيما يدعيه لا إنشاء للطلاق فلم تكتف به المرأة.

وإن ادَّعت خلعًا أو طلاقًا فالبيان، وإن ادعى الخلع بشئ ترده له لزمه الطلاق وبيان الإبراء من الشئ، وإن ادعت رجعيًا وتمت العدة، ورد إليها اليمين حلفت، ويجبر إن لم تتم (٢).


(١) شرائع الإسلام: ٢/ ٦٠ - ٦١.
(٢) شرح النيل: ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧.