للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تستبرئ للعقد بل يجوز عقد النكاح عليها حال حملها ولا توطأ حتى تضع وتطهر من نفاسها وعن أبى العباس الحسنى لا يجوز العقد عليها .. فان كانت الزانية حائلا لم يجب استبراؤها عندنا وقال أبو جعفر تستبرئ بحيضة

والمنكوحة باطلا وهى التى نكحت فى العدة ودخل بها الزوج مع الجهل … ومثل هذه المغلوط‍ بها قيل ألا أن يكون زوجها الذى أراد نكاحها فلا يجب عليه استبراء … ومن اللائى يستبرئن المرأة التى فسخ نكاحها من أصله وهى التى تزوجت من غير ولى وشهود ثم يفسخه الحاكم، وحربية أسلمت عن كافر هاجرت أو لم تهاجر (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية «ويجب الاستبراء للأمة بحدوث الملك على التملك وزواله على الناقل بأى وجه كان من وجوه الملك أن كان قد وطئ (٢) فعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها ان كان وطئها وان عزل ويجب على المشترى أيضا استبراؤها الا أن يخبره الثقة بالاستبراء. الا أن تكون لامرأة فلا يجب استبراؤها ولا يلحق بالمرأة العنين والمجبوب والصغير الذى لا يمكن فى حقه الوط‍ ء وكذلك لا يجب الاستبراء اذا كانت آيسة أو صغيرة أو حائضا انما يجب استبراؤها بقية حيضها ولو لحظة.

ويجب الاستبراء بالسبى والارث

ولو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع وغيره (٣) … وفى كتاب الخلاف اذا أراد المشترى تزويج الأمة فلا يجوز له ذلك الا بعد الاستبراء وكذلك اذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له ذلك .. واذا باع جارية من غيره ثم استقال المشترى فأقاله فان كان قد أقبضها اياه وجب عليه الاستبراء

وان طلقها - زوجها - بعد الدخول فانه يجب الاستبراء ولا تحل - لسيدها - الا بعده (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل يجب استبراء الأمة ولو لم يعرف أن من كانت عنده قد تسراها أو فعل بها ما يوجب عدة لأن من شأنها أن يتمتع بها مالكها. والاستبراء واجب قبل التسرى ان كانت الأمة ملكا له ببيع أو كانت ملكا له بموت سيد بواسطة ارث أو شراء عن ورثته أو نحو ذلك .. وقيل لا يجب الاستبراء فى صغيرة لا يمكن أن تحمل كبنت ست وما دونها. ويجب استبراء الأمة ولو كانت من امام عادل أو من صبى لا يمكن منه المسيس .. أو من محرمها بحيث لا تخرج عليه حرة كعمها أو خالها من الرضاع (٥) … «ولمالك الأمة عتقها ومكاتبتها بلا استبراء (٦).


(١) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٤٧٨.
(٢) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٥٩ - ١٦٠.
(٣) الروضة ح‍ ١ ص ٢٩٦.
(٤) الخلاف ح‍ ٢ ص ٣١٤، ص ٣١٥.
(٥) شرح النيل ح‍ ٣ ص ٣٢٣، ص ٣٢٤.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٣٢٧.