للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتاء زائدة للطلب واستغل عبده أى كلفه أن يغل عليه واستغلال المستغلات:

أخذ غلتها. وأغلت الضيعة أعطت الغلة فهى مغلة: اذا أتت بشئ وأصلها باق (١).

وجاء فى تاج العروس «الغلة»، الدخل من كراء دار، وأجر غلام، وفائدة أرض من ريعها أو كرائها، والغلة واحدة الغلات.

وفى الحديث: الغلة بالضمان والغلة:

الدخل الذى يحصل من الزرع والثمر واللبن، والاجارة والنتاج ونحو ذلك وجمع الغلة غلال بالكسر (٢).

[استعمالها فى لسان الفقهاء]

جاء استعمالها بمعنى: الغلة، كما ورد ذلك فى البدائع، واستعمالها للدلالة على كل ما تخرجه الارض: من أشجار.

واستعمالها بمعنى: الكراء والانتفاع بالسكنى وزراعة الارض.

واستعمالها بمعنى: الخدمة والاجرة والكسب.

وجاء استعمالها كذلك فى الدراهم والدنانير: تغلها الاعيان (٣).

[الاستغلال المشروع وغير المشروع]

ينقسم الاستغلال الى: استغلال مشروع، وهو: ما أجازه الشارع ولم يترتب على فعله اضرار بالغير.

والى استغلال غير مشروع، وهو:

ما ورد دليل شرعى بمنعه.

أما الاول وهو الاستغلال المشروع فيتنوع تبعا لتنوع طرائقه.

فمنه استغلال بطريق المرابحة.

واستغلال بطريق المزارعة،.

وثالث بطريق المساقاة.

وآخر بطريق المضاربة.

الى غير ذلك من وسائل الاستغلال المشروعة.

ولكل طريق من هذه أحكامه نذكر شيئا منها توضيحا وينظر الباقى فى بابه.

[أولا: استغلال المال بطريق المرابحة]

[مذهب الحنفية]

الحنفية على أن المرابحة تصح طريقا من طرق الاستغلال المشروع وهى نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول مع زيادة ربح، وهم يوجبون على من يبيع بالمرابحة أن يصونها عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتهمة، وذلك انما يكون ببيان ما يجب بيانه.


(١) انظر لسان العرب ج‍ ٤٦ ص ٥٠٤ طبعة بيروت.
(٢) راجع تاج العروس للامام محمد مرتضى الزبيدى المجلد الثامن ص ٤٩، ٥٠ الناشر دار ليبيا للنشر والتوزيع بنغازى.
(٣) انظر البدائع ج‍ ١ ص ٣٣، ٣٩٢.
الى ١١٣ الطبعة السابقة.