للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزيادة وأجزأ عكسه أيضا وهو افراد قضاء عن تمتع مفسد اذ المفسد انما هو الحج والعمرة قد تمت قبله صحيحة.

ولا يجزى قران قضاء عن تمتع مفسد لأن القران عمل واحد والتمتع عملان ولا يجزى عكس الصورتين السابقتين.

ولم ينب بفتح فضم لمن أحرم بحج تطوع قبل حجة الفرض وأفسده وقضاه قضاء حج واجب عليه اصالة وهى حجة الاسلام (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن الجماع من محرمات الحاج بالاجماع ولو لبهيمة فى قبل أو دبر ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه اعانة على معصية ويحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة وقد يفهم من ذلك أن غير الجماع لا يحرم وليس كذلك بل تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة قبل التحللين وعليه دم وكذا الاستمناء باليد ويجب عليه الدم أن أنزل لكن يسقط‍ عنه الدم فى الصورتين أن جامع بعد ذلك لدخوله فى بدنة الجماع. وتفسد به العمرة المفردة قبل الفراغ منها أما غير المفردة فهى تابعة للحج صحة وفسادا وكذا يفسد الحج بالجماع المذكور قبل التحلل الأول قبل الوقوف باجماع وبعده خلافا لأبى حنيفة لأنه وط‍ ء صادف احراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف ولو كان المجامع فى العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا للنهى عنه فى الحج بقوله تعالى «فَلا رَفَثَ} (٢)» أى لا ترفثوا فلفظه خبر ومعناه النهى اذ لو بقى على الخبر امتنع وقوعه فى الحج لأن اخبار الله تعالى صدق قطعا مع أن ذلك وقع كثيرا والأصل فى النهى اقتضاء الفساد وقاسوا العمرة على الحج أما غير المميز من صبى أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه.

وكذا الناسى والجاهل والمكره .. وما ذكره من التحلل الأول فهو خاص بالحج لأن العمرة ليس لها الا تحلل واحد. واذا وقع الجماع بعده فان الحج لا يفسد به وكذا العمرة التابعة له وقيل تفسد ولو أحرم مجامعا لم ينعقد احرامه على الأصح فى زوائد الروضة.

ولو أحرم حال النزع صح فى أحد أوجه يظهر ترجيحه لأن النزع ليس بجماع. ويجب بالجماع المفسد الحج أو عمرة على الرجل بدنة بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضى الله تعالى عنهم بذلك.

وخرج بالجماع المفسد مسئلتان احداهما أن يجامع فى الحج بين التحللين الثانية أن يجامع ثانيا بعد جماعه الأول قبل التحللين.

ففى الصورتين انما يلزمه شاة وخرج بالرجل المرأة وان شملتها عبارته فأنها على الخلاف المار فى الصوم فلا فدية عليها على الصحيح سواء أكان الواطئ زوجا أم غيره محرما أم حلالا وان كانت عبارة المجموع تدل على أنها اذا كانت محرمة دونه أن عليها الفدية (٣).

ويجب المضى فى فاسده من حج أو عمرة لاطلاق قوله تعالى «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ» فانه لم يفصل بين الصحيح والفاسد وروى ذلك عن أفتاء جمع من الصحابة ولا يعرف


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٢٥
(٢) الآية رقم ١٩٧ من سورة البقرة
(٣) مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظ‍ المنهاج ج ١ ص ٥٠٤، ٥٠٥، وكذلك حاشية البجيرمى ج ٢ ص ١٥١