للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة بالطهارة التى هو عليها، ثم غسل أعضاءه من الاناء الذى توضأ به أولا وصلى.

وان لم يكن على طهارة أو كان عليها ولم يعلم الاناء الذى توضأ منه آخرا توضأ بالاناءين كما فعل أولا.

قال ابن عبد السّلام يعنى والله أعلم بعد أن يغسل أعضاءه من الاناء الذى يبتدئ الآن منه الطهارة.

وجاء فى تهذيب الفروق (١) للقرافى:

أن من التبست عليه الأوانى أو الثياب يجتهد بنية جازمة بوجوب الاجتهاد عليه بسبب الشك.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٢): أنه اذا تيقن طهارة الماء وشك فى نجاسته توضأ به، لأن الأصل بقاؤه على الطهارة.

وان تيقن نجاسته وشك فى طهارته لم يتوضأ به، لأن الاصل بقاؤه على النجاسة.

وان لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به، لأن الأصل طهارته.

فان وجده متغيرا ولم يعلم بأى شئ تغير توضأ به لأنه يجوز أن يكون تغيره بطول المكث.

وان رأى حيوانا يبول فى ماء ثم وجده متغيرا وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضأ به، لأن الظاهر أن تغيره من البول.

وان رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشربت منه ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها أنها تنجسه لأنا تيقنا نجاسة فمها.

والثانى: أنها ان غابت ثم رجعت لم تنجسه، لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء فطهر فمها فلا يتنجس ما تيقنا طهارته بالشك.

والثالث: لا ينجس بكل حال، لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفى عنها.

فلهذا قال النبى صلّى الله عليه وسلم: انها من الطوافين عليكم والطوافات.

وان ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى يبين بأى شئ نجس، لجواز أن يكون قد رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد أنه نجس بذلك، فان بين


(١) الفروق للأمام شهاب الدين أبى العباس أحمد بن ادريس المشهور بالقرافى مع حاشية عمدة المحققين سراج الدين أبى القاسم المعروف بابن الشاطر وبالهامش تهذيب الفروق والقواعد السنية للشيخ حسين مفتى المالكية ج ١ ص ٢٢٨ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٤٤ هـ‍.
(٢) من كتاب المهذب للامام أبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزبادى الشيرازى مع النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب لابن بطال الركبى ج ١ ص ٨، ص ٩ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.