للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى القول بالتحرى فلا بد هناك من امارة أو دليل، فليس الالتباس بحقيقى، لأنه انما يكون عند تعارض الأمارات.

قال الحطاب ولذلك قال ابن شاس عن ابن المواز وابن سحنون القائلين بالتحرى ولا يجوز له أخذ أحد الأوانى الا بالاجتهاد وطلب علامة تغلب على الظن الطهارة فان لم تظهر له علامة فالظاهر على مذهبهما أنه يترك الجميع ويتيمم.

ونقل ذلك صاحب الجمع عن الغزالى متمما به هذا القول وقول ابن القصار.

واذا اشتبهت الأوانى على رجلين فأكثر.

فعلى القول الاول الذى مشى عليه خليل وما أشبهه من الأقوال لا أشكال فى ذلك، فيتوضؤن من الأوانى بعدد النجس، ويصلون، ويجوز أن يؤمهم أحدهم. وعلى القول بالتحرى فان اتفق تحريهم على اناء فلا أشكال.

وان اختلف اجتهادهم فتحرى كل واحد خلاف ما تحراه الآخر قال المازرى لم يأتم أحدهم بصاحبه فى الصلاة التى تطهر لها بالماء الذى خالفه فيه.

قال: وكذلك لو كثرت الأوانى وكثر المجتهدون واختلفوا فكل من ائتم منهم بمن يعتقد أنه تطهر بالماء النجس فلا تصح صلاته.

ونقل صاحب الجمع عن ابن هارون بعد ذكر كلام المازرى ما نصه: عدم الائتمام عندى مقيد بأن يكون الطاهر منها واحدا.

وأما لو كان الطاهر منها أكثر من واحد لجاز أن يأتم به اذ لا يجزم بخطأ امامه.

هذا ان كان مذهبه تصويب المجتهد.

وان كان ممن يرى الصواب فى طريق واحد ففيه نظر.

قال الحطاب فى كلام المازرى ايماء الى أنه ان كثرت الأوانى فلا يمتنع الائتمام الا بمن يعتقد أنه تطهر بالنجس.

وقد بحث صاحب الجمع فى هذه المسألة. وأطال.

قال ابن عبد السّلام ذكر فى الجواهر فرعا مرتبا على قول ابن مسلمة قال: لو كان معه اناءان فتوضأ منهما وصلى على ما تقدم ثم حضرت صلاة أخرى.

فان كانت طهارته باقية، وهو يعلم الاناء الذى توضأ به آخرا صلى