للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: ما ذكره خليل وهو الصحيح وعزاه ابن عرفه لسحنون فى أحد قوليه وابن الماجشون.

الثانى: كالأول بزيادة ويغسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الثانى ثم يتوضأ منه، وهو قول ابن مسلمة.

قال فى الجواهر قال الأصحاب: وهو الأشبه بقول مالك، واختاره القاضى أبو محمد.

وزاد فى التوضيح فى نقله لهذا القول، فان لم يغسل فلا شئ عليه لأن النجاسة غير محققة.

الثالث: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلى وتحريه كما يتحرى فى القبلة، وهو قول لمحمد بن المواز وابن سحنون.

قال فى التوضيح قال ابن العربى وهو الصحيح.

الرابع: كقول ابن مسلمة ان قلت الأوانى وكقول ابن المواز وابن سحنون ان كثرت وهو قول القاضى أبى الحسن بن القصار.

الخامس: بترك الجميع ويتيمم وهو قول سحنون الثانى.

وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج الى أن يريقها قبل تيممه.

قال صاحب الجمع ظاهر كلام الشافعية أنه يريقها ويتيمم لتحقق عدم الماء.

وسحنون جعل وجودها كالعدم والأعمى، كالبصير على المشهور، وعلى غيره من الأقوال، الا على القول بالاجتهاد فاختلف فيه، هل هو كالبصير أو لا؟ قولان ذكرهما فى الذخيرة بناء على أنه يتأتى منه الاجتهاد.

واذا أهريقت الأوانى ولم يبق منها غير واحد قال ابن عرفة عن المازرى:

لا نص.

ويتيمم على قول سحنون.

ويجمع بينه وبين التيمم على قول ابن الماجشون وعلى قول ابن مسلمة زاد عنه صاحب الجمع.

ويجرى الخلاف فى البداءة به على الخلاف فى الماء المشكوك.

وعلى القول بالتحرى يعمل على ما غلب على ظنه.

فان غلب على ظنه نجاسته تركه أو جمع بينه وبين التيمم.

وقال ابن عرفه: وعلى القول بالتحرى فى تحديد قول المازرى ونقله ابن شاس.

وقال ابن عبد السّلام الاشتباه الالتباس.