للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو عشر مرات بدينار فماتت بعد مرة أو حملت من مرة فتنفسخ الاجارة ولرب الذكر من الاجرة بحساب ما عمل فيسترد صاحب الفرس منه ما زاد على حصته ان كان المستأجر أعطاه الاجرة ومثل الفرس غيرها من الدواب وفرس روض أى اذا استأجر رب الفرس شخصا يعلمها حسن السير فماتت فان الاجارة تنفسخ وله بحساب ما عمل ويرد ما فضل على ذلك (١) وجاء فى موضع آخر اذا مرضت الظئر ثم صحت فى بقية من وقت الاجارة خيرت على أن ترضع ما بقى ويكون لها من الاجر بقدر ما أرضعت ويحط‍ من اجارتها بقدر ما لم ترضع والاجير اذا استؤجر سنة ثم مرض بعض السنة ثم صح فى بقية من السنة كان عليه أن يخدم تلك البقية وليس عليه أن يخدم ما مرض ولكن يحط‍ عنه من الاجارة بقدر ما (٢) مرض وجاء فى حاشية الدسوقى ولا ينفسخ عقد اجارة ظئر استأجرها الوالد لابنه وقد مات والحال انها قد قبضت الاجرة من أبيه قبل موته أو ترك مالا للولد وعند ذلك يتبع الورثة الولد بما زاد على يوم موت الاب من الاجرة التى عجلها لان ذلك الزائد يكون ميراثا بينهم وبين الولد فيرجعون به على مال الرضيع لا على الظئر فليس اعطاء الاب أجرة رضاعة هبة منه له وانما ارضاعه عليه فرض انقطع بموت الاب ولو كان هبة للرضيع لرجع ميراثا بين الاب والام اذا مات الولد مع أنه يختص به الاب فيرجع ببقيته على الظئر كما فى المدونة ومحل رجوع الورثة على الولد بما زاد على يوم الموت ما لم يعجل الاب الاجرة خوفا من موته الآن والا كانت حينئذ هبة ليس للورثة منها شئ (٣)

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أنه اذا أجر الامام ذميا للجهاد وتعذر لصلح حصل قبل مسير الجيش فانه عذر للامام يسترجع به كل الاجرة كما قاله الماوردى ومثله ما لو أفلس المستأجر قبل تسليم الاجرة ومضى المدة فانه يوجب للمؤجر الفسخ واسترداد ما أجره كما أطلقه فى الروضة أما اذا كان المستأجر حماما ولم يدخل الناس اليه بسبب فتنة حادثة أو خراب الناحية فانه ليس بعيب يثبت الخيار كما قاله الزركشى خلافا للرويانى اذ لا خلل فى المعقود عليه ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة أصابته من سيل أو شدة برد أو حر أو أكل جراد أو غير ذلك فليس له الفسخ ولا حط‍ شئ من الاجرة لان الجائحة لحقت زرع المستأجر لا منفعة


(١) الدسوقى والشرح الكبير ج ٤ ص ٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى ج ١١ ص ٨٥ و ٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج ٤ ص ١٤ الطبعة السابقة.