للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صح والمسكوت عنه حينئذ لرب المال، وكذا لو قال خذه مضاربة ولى ثلث الربح ولم يذكر نصيب الآخر صح القراض والباقى من الربح للآخر المسكوت عنه لأن الربح لهما فاذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقى للآخر بمفهوم اللفظ‍.

وان قال رب المال خذه مضاربة لى النصف ولك الثلث وسكت عن السدس الباقى صح وكان الباقى لرب المال، لأنه يستحق الربح بماله لكونه نماءه وفرعه والعامل يأخذ بالشرط‍ فما شرط‍ له استحقه وما بقى فلرب المال بحكم الأصل.

وان قال رب المال خذه مضاربة على على الثلث أو قال خذه مضاربة بالثلث.

أو على الثلثين أو بالثلثين ونحوه صح ذلك وكان تقدير النصيب للعامل، لأن حصته انما تتقدر بالشرط‍ بخلاف رب المال فانه يستحق الربح بماله (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يجوز أن يشترط‍ فى القراض جزء من الربح لفلان، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل (٢).

ولا يجوز القراض الا بأن يسميا السهم الذى يتقارضان عليه من الربح كسدس أو ربع أو ثلث أو نصف أو نحو ذلك ويبينا ما لكل واحد منهما من الربح، لأنه ان لم يكن هكذا لم يكن قراضا ولا عرفا ما يعمل العامل عليه فهو باطل (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه يشترط‍ فى المضاربة أن يبين المتعاقدان تفصيل كيفية الربح بينهما كنصفين أو مثل ما شرط‍ فلان لعامله ولو جهلا فى الحال، ولا يكفى أن يقول والربح بيننا، واختار فى الانتصار أنه يكفى وتصح. فان قال على أن يكون الربح كله لى صح وكان العامل متبرعا، وان قال على أن يكون الربح كله لك فقال فى الكافى يكون قرضا.

وقال فى الانتصار يفسد وهو المختار، لأنه رفع موجبه.

ولفظ‍ السحولى: وتكون وديعة تصرف ويستحق أجرة المثل ان شرطها أو اعتادها وذلك لأنه قد رضى بالتبرع.

قال عليه السّلام: والمختار أنها تفسد ويستحق العامل أجرة المثل، لأن المضاربة تقتضى العوض على العمل (٤).


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٢٦٠، ص ٢٦١ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبى محمد على بن حزم ج ٨ ص ٢٤٧ مسئلة رقم ١٣٦٩ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ٢٤٧، ص ٢٤٨ مسئلة رقم ١٣٧٠ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٣٢٩ طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.