للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مكان أدائها]

من قال بصلاة الاستسقاء فعنده أن يخرج لها الناس الى الصحراء أو ساحة البلد.

وعبر عن هذا المعنى فى قول أكثرهم بالخروج الى المصلى أو البروز كما قاله ابن حزم الظاهرى واليك نصوص أقوالهم.

[مذهب الحنفية]

جاء فى فتح القدير (١): يخرج الامام والناس للاستسقاء الا فى مكة وبيت المقدس فأهلهما يصلونها فى مسجديها.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (٢) «أطلق أصحابنا الخروج الى الصحراء لصلاة الاستسقاء ولم يقيدوا ذلك بغير مكة.

والظاهر أنه لا فرق فان أهل مكة يصلون بالمسجد الحرام كما فى صلاة العيد.

[مذهب الشافعية]

«والسنة أن يكون فى المصلى لما روت عائشة رضى الله عنها قالت شكا

الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قحوط‍ المطر، فأمر بمنبر فوضع له فى المصلى، ولان الجمع يكثر فكان المصلى أرفق بهم (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٤) «تسن فى الصحراء».

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم فى المحلى (٥) فان أراد الامام البروز فى الاستسقاء خاصة لا فيما سواه.

وقال فى موضع آخر (٦) صلاة الاستسقاء يخرج فيها المنبر الى المصلى.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار (٧): يخرج المسلمون الى ساحة البلد الذى أصابهم الجدب فيه ندبا.


(١) فتح القدير للكمال بن الهمام ج‍ ١ ص ٤٣٧ طبع المطبعة الاميرية ببولاق سنة ١٣١٥ هـ‍ الطبعة الاولى.
(٢) الحطاب ج‍ ٢ ص ٢٠٦ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب ج‍ ١ ص ١٠٣ الطبعة السابقة، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الرملى ج‍ ٢ ص ٤٠٧ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٤) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٣٦٧ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ٩٣ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٩٤ الطبعة السابقة.
(٧) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج‍ ١ ص ٣٩١ طبع مطبعة حجازى بمصر الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍.