للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا ضل من الانسان أو سرق هديه الواجب، أو جزاء الصيد فأبدله ونحر البدل، ثم وجد هديه، فانه يجب عليه نحره ان كان مقلدا ومشعرا، لأنه تعين بالتقليد والأشعار، ولا يرده فى ماله: فلو وجده قبل أن ينحر بدله، فان كانا مقلدين ومشعرين وجب عليه أن ينحرهما، لأنهما تعينا بالتقليد، وان كانا غير مقلدين ولا مشعرين أو كان أحدهما مقلدا ومشعرا والآخر ليس كذلك فانه يلزمه نحر واحد منهما فى الأولى ونحر الذى قلده وأشعره فى الثانية، ويتصرف فى الآخر ببيع أو غيره (١).

[مذهب الشافعية]

اذا ساق الحاج الهدى فليس له أن يركبه الا من ضرورة، واذا اضطر اليه ركبه ركوبا غير فادح له.

وله أن يحمل الرجل المضطر على هديه.

واذا كان الهدى أنثى فنتجت فان تبعها فصيلها ساقه، وان لم يتبعها حمله عليها.

وليس له أن يشرب من لبنها الا بعد رى فصيلها، وكذلك ليس له أن يسقى أحدا.

ثم قال: وان قلدها واشعرها ووجهها الى البيت أو وجهها بكلام فقال هذه هدى فليس له أن يرجع فيها ولا يبدلها بخير ولا بشر منها كانت زاكية أو غير زاكية.

وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن يرثوها.

وانما انظر فى الهدى الى يوم يوجب فان كان وافيا ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرج أو ما لا يكون به وافيا على الابتداء لم يضره اذا ابلغ المنسك.

وقال الشافعى فى الأم: وان قلد واشعر وهو لا يريد الاحرام فلا يكون محرما (٢).

[مذهب الحنابلة]

وذكر صاحب المحرر أن أبا الخطاب قال: فى حكم الانتفاع بلبن الهدى


(١) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج ٢ ص ٣٨٨ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) الأم للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى وبهامشه مختصر للامام أبى ابراهيم ابن اسماعيل بن يحيى المزنى ج ٢ ص ١٨٣ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢١ هـ‍ الطبعة الأولى.