للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ستة أشهر، أو يكون البائع ادعى الولد فصدقه المشترى، فان الولد يلحق بالبائع، والبيع باطل.

الثانى: أن يكون أحدهما استبرأها ثم أتت بولد لاكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشترى فالولد للمشترى.

الثالث: أن تأتى به لاكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما لها ولاقل من ستة أشهر منذ وطئها المشترى.

فان ادعاه كل واحد منهما فهو للمشترى، لانه ولد فى ملكه مع احتمال كونه منه.

وان ادعاه البائع وحده فصدقه المشترى لحقه، وكان البيع باطلا، وان كذبه فالقول قول المشترى فى ملكية الولد.

أما ثبوت نسب الولد من البائع ففيه وجهان:

أحدهما: يثبت، لانه نفع للولد.

والثانى: لا يثبت، لان فيه ضررا على المشترى.

الرابع: أن تأتى به بعد ستة شهور منذ وطئها المشترى قبل استبرائها فنسبه لاحق بالمشترى، ان ادعاه البائع فأقر له المشترى لحقه، وبطل البيع، وان كذبه فالقول قول المشترى.

الخامس: اذا أتت به لاقل من ستة أشهر منذ باعها، ولم يكن أقر بوطئها، فان ادعاه البائع فالحكم ما ذكرنا فى الحال الثالث (١).

[مذهب الظاهرية]

من استلحق ولد جارية له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة أنه وطئها أو باقرار منه بوطئها قبل بيعه لها لم يصدق ولم يلحق به نسبه، سواء باعها حاملا، أو حدث الحمل بها بعد بيعه لها، أو باعها دون ولدها، أو باع ولدها دونها، كل ذلك سواء.

فلو صح ببينة أنه وطئها قبل بيعه لها، أو أقر بوطئها قبل أن يبيعها، فان ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل بيعه لها بلا شك، فانه يلحق به ولدها، سواء أقر به أو لم يقر، ويفسخ البيع (٢).

[مذهب الإمامية]

اذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه ابنه ولم يكن أقر بوطئها


(١) المغنى ج‍ ٩ ص ١٦٥، ص ١٦٦.
(٢) المحلى ج‍ ١٠ ص ٣٢٠، ص ٣٢١.