للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحقوق فى عقد القرض لا تعلق بالوكيل لأن عقد القرض يفتقر الى أن يضاف الى الأصل. واذا قال الموكل للوكيل: اقبض كل دين لى فان هذا الكلام يتناول قبض الدين الثابت فى الحال، وكذا ما حصل من الدين فى المستقبل نحو أن يثبت له دين لم يكن قد ثبت من قبل فله أن يقبضه، وجه ذلك أن (كل) لعموم الاوقات واذا قال الوكيل قبضت الدين وضاع منى وجب أن يصدق فى القبض - الا أن يسبقه الموكل بعزله قبل دعواه القبض فانه لا يقبل منه حينئذ الا ببينة - وأن يصدق فى الضياع مع يمينه وسواء كان بأجره أم لا، الا أنه اذا كان مستأجرا ضمن الا أن يبين أنه ذهب بأمر غالب.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح (١) الكرامة أنه لو قال شخص لآخر: اشتر لى من مالك كر طعام لم يصح لانه لا يجوز أن يشترى الانسان بماله ما يملكه من غيره كما صرح بذلك كله فى التذكرة وجامع المقاصد لان المعاوضة تقتضى انتقال كل واحد من العوضين الى مالك العوض الآخر فكان كما لو قال الراهن للمرتهن: بع الرهن لنفسك فانه لا يصح اذ لا يتصور بيعه لنفسه، وفيه ان القرائن هنا والعادة تدلان على أنه من معاطاة القرض فيكون معناه: أنت وكيلى فى أن تستقرض لى من نفسك مائة درهم وتقبض ذلك عنى وتشترى لى بها كرا من طعام والعادة مستمرة على ذلك بل السوق مفهم بذلك، يرسل الرجل الجليل الى صديقه من أهل السوق اشتر لى كذا وكذا واحسب على كما نظروا الى القرائن والعادات فى جواز استفادة التوكيل للوكيل بترفعه عما وكل فيه. وفيه أنه لا باعث على ذلك مع أن اقباض الثمن من ماله من معاطاة القرض، ثم ان الصحة فيما نحن فيه ظاهر الجامع أو صريحه.

ولو قال اشتر لى فى ذمتك واقبض الثمن عنى من مالك صح - كما فى التذكرة وجامع المقاصد - قال فى التذكرة لأنه اذا اشترى فى الذمة حصل الشراء للموكل والثمن عليه - قال صاحب مفتاح الكرامة:

لأن الوكيل اذا اشترى فى ذمته ناويا أنه للموكل جاز ويجوز أن يؤدى الوكيل دين الموكل من مال الوكيل فيرجع الاول بالآخرة الى أنه اشترى فى ذمة الموكل وضمنه للبائع فى ذمته، ومرجع الثانى الى معاطاة القرض وفيهما من الصعوبة مالا يخفى والحال فى المسئلة الأولى أسهل فليتأمل.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (٢) النيل: أن من اقترض برسول فلما وصله قال انه فاسد فله أن يرده وللمقرض حجته (٣). واذا قال المقترض أقرض على فلان فلا شئ على الرسول وأن كانت العقدة عليه للمتسلف ثم جمع بينه وبين المسلف فأقر المتسلف بأنه عليه وقد قال


(١) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة للسيد محمد بن محمد الحسينى العاملى ج ٧ ص ٥٥٤، ص ٥٥٥ طبع مطبعة الشورى فى مصر سنة ١٣٣٦ هـ‍
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٤٥٣ طبع مطبعة البارونية فى مصر
(٣) المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٤٠٥، ص ٤٠٦ السابقة.