للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما لا يمكن التحفظ‍ عنه فلا يوجب الحظر فيؤكل ويكون الصيد لصاحب الاول لأن جراحة كلبه أخرجته عن حد الامتناع فصار ملكا له فجراحة كلب الثانى لا تزيل ملكه عنه (١).

(ج‍) حكم الارسال على صيد الحرم:

جاء فى بدائع الصنائع أن الارسال على صيد الحرم لا يغير حكمه سواء كان المرسل محرما أو حلالا، فلا يكون ذلك له ذكاة، وانما هو ميتة لا تؤكل، لأن التعرض لصيد الحرم بالقتل والدلالة والاشارة محرم حقا لله تعالى فقد قال الله عز وجل {(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ)} (٢) وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى صفة الحرم (ولا ينفر صيده) والفعل فى الحرم شرعا لا يكون ذكاة سواء كان مولده الحرم أو دخل من الحل اليه، لانه يضاف الى الحرم فى الحالين فيكون صيد الحرم (٣).

[مذهب المالكية]

(أ) شروط‍ الحيوان المرسل: - روى صاحب التاج والاكليل أن ابن يونس قال: ان الارسال شرط‍ فى جواز الأكل من الحيوان المصيد لأن من شرط‍ الذكاة النية فارسال الكلب مثل نية الذابح وعلى ذلك ما روى عن مالك رضى الله عنه أنه قال: لو ابتدأ الكلب طلب الصيد أو أفلته من يده مرسلا ثم أشلاه (أى دعاه للصيد وأغراه به) ربه بعد ذلك فأخذ الصيد فقتله لم يؤكل الا أن يدرك ذكاته قبل انفاذ مقاتله لأن الكلب خرج من غير ارسال (٤) وذكر الخرشى أنه يشترط‍ لصحة ارسال الجارح على الصيد أن لا يكون مطلقا، وذلك بأن يكون ارسال الجارح من يد من أرسله حقيقة أو حكما كأن يرسله من يده أو من يد غلامه أو من حزامه أو من تحت قدمه أو من نحو ذلك، فان كان الجارح مطلقا لم يؤكل ما صاده الا بذكاة (٥)، غير أن صاحب التاج والاكليل ذكر أن مالكا قال: اذا أثار الرجل صيدا فأشلى عليه كلبه وهو مطلق فانشلى عليه وصاده من غير أن يرسله من يده فليأكل ما صاده، ثم رجع مالك فقال: لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا، ولكن ابن القاسم أخذ بالأول (٦)، ولا بد من استمرار الجارح المرسل على ارساله ليجوز أكل الصيد اذا قتل، فقد ذكر العدوى فى حاشيته أنه يشترط‍ فى جواز أكل الصيد اذا قتله الجارح أن يكون منبعثا من حين الارسال الى حين أخذ


(١) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٥٧.
(٢) الآية رقم ٦٧ من سورة العنكبوت.
(٣) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٥٢.
(٤) التاج والاكليل للمواق فى كتاب مع مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل ج ٣ ص ٢١٥ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٧ هـ‍ طبع مطبعة السعادة بمصر.
(٥) شرح الخرشى ج ٣ ص ١٠ وعلى هامشه حاشية العدوى.
(٦) التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ٢١٥.