للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الارسال بخلاف ما لو أضجع شاة ليذبحها وسمى ثم بدا له فأرسلها وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية فانه لا يجزه ذلك ولا تؤكل لعدم التسمية على الذبيحة عند الذبح، وعليه فلو أرسل كلبا وترك التسمية متعمدا فلما مضى الكلب فى تبع الصيد سمى، فانه لا يؤكل، لان التسمية لم توجد وقت الارسال (١)، ولو رمى أو أرسل وهو مسلم ثم ارتد، أو كان حلالا ثم أحرم قبل الاصابة وأخذ الصيد فانه يحل، ولو كان مرتدا ثم أسلم وسمى لا يحل لأن المعتبر وقت الرمى والارسال كما تبين فتراعى الأهلية عند ذلك (٢).

والتعدد تارة يكون فى ضرب الحيوان المرسل وتارة يكون فى الحيوان المرسل ذاته وتارة يكون فى من يرسل الحيوان على الصيد … فان كان التعدد فى ضرب الحيوان المرسل فانه لا يؤثر فى الارسال فقد ذكر الكاسانى فى البدائع أنه لو أرسل الرجل كلبا معلما على صيد وسمى فأدرك الكلب الصيد فضربه فوقذه ثم ضربه ثانيا فقتله أكل (٣)، وان كان التعدد فى الحيوان المرسل على الصيد لم يؤثر كذلك، فلو أرسل الرجل كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه ثم ضربه الكلب الاخر فقتله فانه يؤكل، لان هذا لا يدخل فى تعليم الكلب اذ لا يمكن أن يعلم بترك الجرح بعد الجرح الاول فلا يعتبر فكأنه قتله بجرح واحد (٤)، ولو أرسل مسلم كلبه فاتبع الكلب كلب آخر غير معلم لكنه لم يرسله أحد ولم يزجره بعد انبعاثه أو سبع من السباع أو ذو مخلب من الطير مما يجوز أن يعلم فيصاد به فرد الصيد عليه ونهشه أو فعل ما يكون معونة للكلب المرسل فأخذه الكلب المرسل وقتله فانه لا يؤكل لان رد الكلب ونهشه مشاركة فى الصيد فأشبه مشاركة المعلم غير المعلم والمسمى عليه غير المسمى عليه بخلاف ما اذا رد عليه آدمى أو بقرة أو حمار أو فرس أو ضب لان فعل هؤلاء ليس من باب الاصطياد فلا يزاحم الاصطياد فى الاباحة فكان ملحقا بالعدم، فان تبع الكلب الاول كلب غير معلم ولم يرد عليه ولم يهيب الصيد ولكنه اشتد عليه وكان الذى أخذ وقتل هو الكلب المعلم فلا بأس بأكله لانهما ما اشتركا فى الاصطياد لعدم المعاونة فيحل أكله (٥) وكذلك الشأن فيما اذا تعدد من يرسل الكلب، فلو أرسل رجلان كل واحد منهما أرسل كلبه على صيد فضربه كلب أحدهما فوقذه ثم ضربه كلب الاخر فقتله فانه يؤكل لما تقدم من أن جرح الكلب بعد الجرح


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٥ ص ٤٩ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٩.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٧.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٥٧.
(٥) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٩.