للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل لهم عينوها، فان قالوا: هذه هى التى اشهدتنا عمل بشهادتهم.

وروى صاحب التاج (١) والاكليل:

عن سحنون أن الشهود لو شهدوا على امرأة بنكاح أو اقرار أو براءة وسأل الخصم ادخالها فى نساء، ليخرجوها، وقالوا:

شهدنا عليها عن معرفتها بعينها ونسبها، ولا ندرى هل نعرفها اليوم وقد تغيرت حالها، وقالوا: لا نتكلف ذلك فلا بد من أن يخرجوا عينها.

وأن قالوا: نخاف أن تكون تغيرت قيل لهم: أن شككتم وقد ايقنتم انها ابنة فلان وليس لفلان الا بنت واحدة من حين شهدوا عليها الى اليوم جازت الشهادة.

وجاء فى الحطاب (٢): وتجوز شهادة الاعمى على الاقوال اذا كان فطنا ولا يشتبه عليه الاصوات، ويتيقن المشهود له وعليه.

فان شك فى شئ من ذلك لم تجز شهادته.

ولا تقبل فى المرئيات الا أن يكون قد تحملها بصيرا، ثم عمى، وهو يتيقن عين المشهود عليه أو يعرفه باسمه ونسبه.

وقال ابن حجر: فى شرح البخارى فى كتاب الشهادات مال البخارى الى اجازة شهادة الاعمى، وهو قول الليث، سواء علم ذلك قبل العمى، او بعده.

وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبله لا بعده وكذا ما يتنزل فيه منزلة البصير كان يشهده شخص بشئ ويتعلق هو به الى أن يشهد به عليه.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٣) أنه تقبل الشهادة من أصم لحصول العلم بالمشاهدة، وعلم من كلامه عدم سماع الشهادة بقيمة عين الا ممن رآها، وعرف جميع أوصافها.

والأقوال كعقد وفسخ يشترط‍ سمعها وأبصار قائلها حال صدورها منه، فلا يكفى سماعه من وراء حجاب، وان علم صوته، لان ما كان ادراكه ممكنا باحدى الحواس، يمتنع العمل فيه بغلبة الظن، لجواز تشابه الأصوات، وقد يحاكى الانسان صوت غيره فيشتبه به.


(١) التاج والاكليل للمواق مع مواهب الجليل بشرح مختصر أبى الضياء خليل المعروف بالحطاب ج ٦ ص ١٩٠ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الاولى.
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمّد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ج ٦ ص ١٥٤ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٨ ص ٢٩٩، ص ٣٠٠ الطبعة السابقة.