للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسبه حين الاداء او التحمل، او يعرف نسبه وتعدد، وأراد الشهادة على واحد من المتعدد، الا على عينه (١).

وليسجل القاضى بأن يكتب فى سجله من زعمت انها ابنة فلان.

أى أن البينة اذا شهدت بدين مثلا على عين امرأة، لعدم معرفة نسبها، واخبرت بأنها بنت فلان الفلانى، فليس للقاضى أن يسجل انها بنت فلان الفلانى، ما لم تشهد بينة بذلك.

وانما يسجل من زعمت او اخبرت او قالت انها بنت فلان، لاحتمال انتسابها لغير ابيها.

والرجل مثل المرأة، وخص المرأة لغلبة الجهل بها.

ومثل من جهل نسبه علمه حيث تعدد المنسوب لمعين، وأراد الشهادة على واحد من المتعدد، كمن له بنتان، فاطمة وزينب، وأراد الشاهد أن يشهد على فاطمة، والحال انه انما يعرف ان لفلان بنتين فاطمة وزينب، ولا يعلم عين هذه من هذه فلا يشهد الا على عينها، ما لم يحصل له العلم بها وان بامرأة.

وأما أن لم يكن للمعين الا بنت واحدة، ولا يعرف له غيرها وكان الشاهد يعلم أن هذه بنت فلان فهذه من معروفة النسب لان الحصر ظاهر فيها، ولا يشهد على من لا يعرف نسبه فى حال من الاحوال، الا فى حال تعين شخصه وحليته بحيث يكون المعول عليه من وجدت فيه تلك الاوصاف، لاحتمال أن يضع المشهود عليه اسم غيره على نفسه بدل اسمه.

والحاصل انه لا يجوز تحمل الشهادة ولا اداؤها على من لا يعرف نسبه، الا على شخصه وأوصافه المميزة له، بحيث يقول اشهد أن لزيد دينارا على الرجل او على المرأة التى صفتها كذا، أو اشهد ان المرأة التى صفتها كذا تزوجها او طلقها فلان.

ولا يجوز تحمل شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها، لتتعين للاداء.

وان قال الشهود اشهدتنا بدين مثلا متنقبة، وكذلك نعرفها على تلك الحالة، أى متنقبة، وأن كشفت وجهها لا نعرفها قلدوا أى عمل بجوابهم فى تعيينها أذ الفرض انهم عدول لا يتهمون وعلى الشهود وجوبا اخراجها أى اخراج امرأة شهدوا على عينها ولم يعرفوا نسبها بدين او نكاح او ابراء من بين نسوة خلطت بهن أن كلفوا باخراجها


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٩٣، ص ١٩٤ الطبعة السابقة.