للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

يسقط‍ الحج عن المعسر وهو الذى لا يملك الزاد الفاضل عن كفايته وكفاية زوجته وأولاده الصغار وأبويه المعسرين حتى يرجع.

وقال أبو طالب: يسقط‍ الحج عن المعسر بالزاد فى الذهاب للحج فقط‍ خشية الانقطاع.

أما اعساره به فى الرجوع فلا يعتبر ويمكنه الكسب فى عودته.

ويجب على من أعسر بالزاد قبوله من ولده اذا بذله له لأنه لا منة له عليه أما غير ولده - ولو الامام - فلا يجب عليه قبوله للمنّة.

وقال الناصر: يجب عليه قبوله من غير الولد أيضا. وكذلك يسقط‍ عن المعسر الذى لا يجد راحلة - ملكا أو أجرة - تحمله الى مكة اذا كان بينه وبينها مسافة قصر بريدا فصاعدا، سواء كان قادرا على المشى أم لا.

وقال الناصر وأحمد بن يحيى: لا يعتبر معسرا بالراحلة اذا كان قادرا على المشى فيجب عليه الحج.

والاعسار بالزاد والراحلة انما يعتبر مسقطا للحج اذا حصل فى أشهر الحج، فلو كان موسرا بهما ثم أعسر قبل مضى وقت يتسع للحج والرجوع منه لم يجب عليه الحج ولا شئ عليه الا اذا كان اعساره بعد وقت الحج يوم النحر مثلا فما بعده وكان يمكنه التكسب لصناعة فانه يلزمه الايصاء به، لأنه لو سار أدرك الحج ويعتمد فى رجوعه على الصناعة، فعلى هذا لو أيسر فى أول شوال واستمر يساره حتى رجع الحاج من الحج فانه يجب عليه الحج فى العام المقبل ان ظل موسرا وان أعسر انتقل الى ذمته (١).

[مذهب الإمامية]

لا يجب الحج ولا العمرة على من أعسر بالزاد أو الراحلة فيما يحتاج الى قطع المسافة وان سهل المشى لو كان معتادا له أو للسؤال.

وكذلك لا يجبان على من أعسر بما يمون به عياله الذين يجب عليه نفقتهم الى حين رجوعه فاضلا عما يحتاج اليه من داره وثيابه وخادمه ودابته.

والمعتبر هو اعساره بذلك فى أشهر الحج بالنسبة للحج والعمرة التى يتمتع بها الى الحج أما العمرة المبتولة فالمعتبر لعدم وجوبها عليه هو اعساره بذلك جميع السنة لأن جميع السنة وقت لها. ويستحب لمن أعسر بذلك أن يتكلف الحج الا أنه لا يجزئه ان فعله مع اعساره عن حجة الاسلام فلو أيسر بعد ذلك يجب عليه الحج ثانيا. ولا يسقط‍ الحج عمن أعسر بذلك بعد أن كان موسرا به مستكملا كل شرائط‍ الحج وأهمله وتستقر فى ذمته حتى يوسر فيؤديه فان مات موسرا وجب أن يحج عنه من صلب ماله كالدين، ولا يسقط‍ بوفاته وان مات معسرا فوليه بالخيار فى القضاء عنه (٢).


(١) البحر الزخار ج ٢ ص ٢٨٢ - ٢٨٣، شرح الأزهار وحاشيته ج ٢ ص ٦٠ - ٦٤.
(٢) الروضة البهية ج ١ ص ١٥٩ - ١٦٢، الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٤١١ - ٤١٩، شرائع الاسلام ج ١ ص ١١٣ - ١١٤