للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليوم لم يصح العقد فى الأصح للغرر اذ قد يتقدم العمل أو يتأخر كما لو أسلم فى قفيز حنطة على أن يكون وزنه كذا حيث لا يصح السلم لاحتمال زيادته أو نقصه وذهب السبكى الى أن الثوب اذا كان صغيرا يفرغ من خياطته فى الزمن المحدد صح ولا عبرة باحتمال حصول عائق لأنه خلاف الغالب فلا يلتفت اليه وهذا اذا لم يقصد بالزمن الاستعجال بل قصد به التقدير فان قصد به الاستعجال فقط‍ صح العقد لأنه فى هذه الحال يكون غير منظور اليه عند المتعاقدين والقول الثانى يصح العقد (١).

[مذهب الحنابلة]

ويرى الحنابلة أنه اذا جمع بين الزمن والعمل كما لو استأجر أجيرا ليخيط‍ له هذا الثوب فى هذا اليوم لم يصح العقد لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم فانه استكمل فى بقية اليوم فقد زاد على المعقود عليه وان لم يعمل فقد ترك العمل فى بعض زمنه الذى تضمنه العقد وذلك غرر يفسد به العقد ولكن يصح الجمع بين المدة والعمل جعالة لأنه يفتقر فيها ما لا يفتقر فى الاجارة واذا تم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل فى بقيتها لأنه وفى ما عليه قبل مدته فلا يلزمه شئ آخر كالمدين يقضى الدين قبل أجله وان مضت المدة قبل تمام العمل كان للمستأجر فسخ العقد لأن الأجير لم يف له بشرطه فان رضى البقاء على العقد لم يملك الأجير الفسخ لأن الاخلال من قبله وعند اختيار امضاء العقد يكون الأجير مطالبا بالعمل لا غير وان فسخ العقد كان للأجير أجر مثل ما عمل (٢).

[مذهب الزيدية]

اذا جمع بين العمل والزمن بأن شرط‍ المستأجر على الأجير عملا معينا فى زمن حدده كأن شرط‍ عليه أن يوصل هذا الحمل الى بلدة كذا فى خمسة أيام فزاد عليها فسدت الاجارة واذا فعل كان له أجر المثل لا يزيد على المسمى وانما فسدت الاجارة فى هذه الحال لأنه لا يعلم محل العقد أهو العمل أم المدة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى تحرير الأحكام اذا جمع بين المنفعة والزمن كما لو استأجره ليخيط‍ هذا الثوب فى هذا اليوم قال الشيخ لا يجوز لامكان الفعل فى أقل من ذلك الزمان أو أكثر - ويحتمل الجواز لأن الاجارة وقعت على العمل والمدة انما ذكرت للاستعجال وحينئذ ان انفرد قبل المدة لم يكن له أن يلزمه بالعمل فى باقيها والا كان للمستأجر فسخ العقد فان فسخه قبل البدء فى العمل فلا أجرة وان أتم شيئا منه كان له أجر مثله واذا اختار المستأجر الامضاء كان له الزام الأجير بباقى العمل خارج المدة لا غير وليس للأجير حق الفسخ (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه عند الجمع بين المدة والعمل فى عقد الاجارة اختلاف فقيل


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٧٩.
(٢) مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى ج‍ ٣ ص ٦٣٦.
(٣) تحرير الأحكام ج‍ ٣ ص ٢٤٥.