للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لسفه، فلا سقوط‍ لفساد اقرارها فى المال.

ويستحب الاشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها احتياطا ليؤمن انكارها.

وبحث الاذرعى ندبه على المجبرة البالغة، لئلا ترفعه لمن يعتبر اذنها وتجحده فيبطله.

ولا يشترط‍ ذلك لصحة النكاح، لأن الاذن ليس ركنا فى العقد بل شرطا فيه فلم يجب الاشهاد عليه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى لابن قدامة والشرح (١) الكبير: لا ينعقد النكاح الا بشاهدين عدلين بالغين عاقلين، وان كانا ضريرين.

والمشهور عن أحمد ان الشهادة شرط‍ لصحة النكاح.

روى ذلك عن عمر وعلى وهو قول ابن عباس وسعيد ابن المسيب وجابر بن يزيد والحسن والنخعى.

وعن احمد أنه يصح بغير شهود.

فعله ابن عمر والحسن.

ويشترط‍ فى الشهود الذكورية والعدالة والعقل والبلوغ والاسلام.

فاما الذكورية فقال احمد: اذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز لما روى ابو عبيد فى الأموال عن الزهرى قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.

ولأنه عقد ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال فى غالب الأحوال فلم يثبت بشهادتهن كالحدود.

وأما العدالة ففى انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين روايتان:

أحداهما لا ينعقد للخبر، ولأن النكاح لا يثبت بشهادتهما أمام القضاء، فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين.

والثانية ينعقد بشهادتهما.

وعلى كلتا الروايتين لا تعتبر حقيقة العدالة بل ينعقد بشهادة مستورى الحال، لأن النكاح يكون فى القرى والبوادى وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه.

فان تبين بعد العقد أنه كان فاسقا لم يؤثر فى العقد، لأن الشرط‍ العدالة ظاهرا،


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٣ ص ٤٥٧، ٤٦٢ والشرح الكبير عليه الطبعة السابقة.