ومقابل الصحيح: لا ينعقد بحضورها لتعذر اثباته بهما.
ولا ينعقد بمستورى الاسلام أو الحرية. ولو مع ظهورهما بالدار، بان يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والاحرار بالعبيد ولا غالب .. أو يكونا ظاهرى الاسلام والحرية بالدار، بل لا بد من معرفة حاله فيهما باطنا لسهولة الوقوف على الباطن فيهما.
وكذا البلوغ ونحوه مما مر.
نعم ان بان مسلما أو حرا أو بالغا مثلا بان انعقاده كما لو بان الخنثى ذكرا.
ولو بان فسق الولى أو الشاهد أو غيره من موانع النكاح كجنون أو اغماء أو صغر ادعاه وارثه أو وارثها وقد عهد أو انتبه عند العقد فباطل على المذهب ..
كما لو بانا كافرين لأن العبرة فى العقود بما فى نفس الأمر بخلاف تبينه قبله ..
نعم تبينه قبل مضى زمن الاستبراء كتبينه عنده.
والطريق الثانى هو صحيح فى أحد قولين اكتفاء بالستر يومئذ.
وانما يتبين الفسق أو غيره بعلم الحاكم حيث صاغ له الحكم بعلمه فيلزمه التفريق بينهما ولو لم يترافعا اليه ما لم يحكم حاكم يراه بصحته.
ويتبين الفسق كذلك ببينة تشهد به مفسرا سواء اكان الشاهد عدلا أو مستورا.
ويتبين كذلك باتفاق الزوجين على فسقهما عند العقد، سواء اعلما به عنده أم بعده، ما لم يقرا قبل عند حاكم أنه بعدلين ويحكم بصحته، والا لم يلتفت لاتفاقهما، أى بالنسبة لحقوق الزوجين، لا لتقرير النكاح.
ولا أثر لقول الشاهدين: كنا عند العقد فاسقين مثلا، لأنهما مفسران على غيرهما .. ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما مؤاخذة له بقوله، وهى فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلقات.
وعلى الزوج المقر بالفسق نصف المهر المسمى ان لم يدخل بها. والا فكله عليه. ولا يرثها، لأن حكم اعترافه مقصور عليه .. ومن ثم ورثته لكن بعد حلفها أنه عقد بعدلين.
بخلاف اعترافها بخلل ولى أو شاهد فلا يفرق بينهما، لأن العصمة بيده وهى تريد رفعها والأصل بقاؤها.
ولكن لو مات لم ترثه.
وان ماتت أو طلقها قبل وط ء فلا مهر أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، ما لم تكن محجورا عليها