ونطق، وعدم حجر لسفه، وانتفاء حرفة دنيئة تخل بمروءته.
وعدم اختلال ضبط لغفلة أو نسيان.
ومعرفة لسان المتعاقدين فلا يكفى اخبار ثقة بمعناه.
وقيل يكفى ضبط اللفظ.
والأصح انعقاده باطنا وظاهرا بمحرمين لكن الأولى عدم حضورهما، وبابنى الزوجين وعدويهما كذلك، وبجديهما، وأبيه، لا أبيها، لأنه العاقد أو موكله.
نعم تتصور شهادته لاختلاف دين أو رق بها، وذلك لانعقاد النكاح بهما فى الجملة.
لا يقال هذه علة الضعف فى الأعمى.
فما الفرق؟.
لأنا نقول: الفرق أن شهادة الابن أو العدو يتصور قبولها فى هذا النكاح بعينه فى صورة دعوى حسبة مثلا.
ولا كذلك فى الاعمى وامكان ضبطه لهما الى الحاكم لا يفيد لاحتمال أن المخاطب غير من أمسكه، وان كان فم هذا فى اذنه، وفم الآخر فى اذنه الأخرى، فيتعذر اثبات هذا النكاح بعينه بشهادته، فكانت كالعدم.
ولو كان لها أخوة فزوجها احدهم والآخران شاهدان صح، لأن العاقد ليس نائبا عنها بخلاف ما لو وكل أب أو أخ تعين للولاية وحضر مع الآخر، لأنه العاقد حقيقة، اذ الوكيل فى النكاح سفير محض، فكانا بمنزلة رجل واحد.
وفارق صحة شهادة سيد اذن لقنه وولى للسفيه فى النكاح بأن كلا منهما ليس بعاقد، ولا نائبه، ولا العاقد نائبه لأن اذنه له فى الحقيقة ليس انابة بل رفع حجر عنه.
وينعقد النكاح بمستورى العدالة وهما من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه واعتمده جمع لكن الذى اختاره الشيخ النووى وقال انه الحق أنه من عرف ظاهره بالعدالة ولم يزك عند الحاكم ومن ثم بطل الستر بتجريح عدل. ولم يلحق الفاسق اذا تاب بالمستور.
ويستحب استنابة المستور عند العقد على الصحيح، لجريانه بين أوساط الناس والعوام، فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف بها، لطال الأمر وشق، ومن ثم صحح النووى فى نكت التنبيه كابن الصلاح أنه لو كان العاقد الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة قطعا لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكين
وصحح المتولى وغيره عدم الفرق وهو المعتمد. اذ ما طريقه المعاملة يستوى فيه الحاكم وغيره.