للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أفطرت الحامل والمرضع خوفًا على نفسيهما لم ينقطع التتابع، ولو أفطرتا خوفًا على الولد قال: قيل: ينقطع. وقيل: لا ينقطع. ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع سواء كان إجبارًا كمن وُجِرَ الماء في حلقه أو لم يكن كمن ضُرِبَ حتى أكل (١).

وجاء في (الروضة البهية): أنه لو شك في نوع ما في ذمته أجزأه الإطلاق عن الكفارة على القولين كما يجزيه العتق عما في ذمته لو شك بين كفارة ونذر (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء في (النيل): أن كفارة التغليظ إما عتق أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا بتخيير في غير الظهار والقتل. وكفارة التخفيف وهى ما في قوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ … } (٣) الآية.

بتخيير بين الثلاثة الأولى، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة، قرأ ابن مسعود - رضي الله عنه -: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، ولا يضر الفصل بمرض أو حيض أو نفاس أو عيد وأجاز بعضهم الفصل بسفر يفطر فيها (٤).

أما كفارة الإلزام وهى موجب كفارة فعل ما التزم مع حنث، فمن قال: عليه صوم سنة أو ضعفها مثلًا إن فعل كذا أو إن لم يفعله لزمه صوم ذلك متتابعًا إن حنث ولا يلزمه أن يصوم بدل رمضان إن قال على أن أبدله، والأعياد، وأيام الحيض والنفاس إن كان أنثى. وقيل: يلزمه وقيل: لا يلزمه التتابع (٥).

وإن حلف بثلاثين حجة أو أقل أو أكثر لزمته فإن عجز بفقر صام لكل حجة منها شهرين متتابعين قياسًا في التتابع على سائر الكفارات من ظهار أو قتل، ولا يعذر إلا بمرض أو عيد أو رمضان أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك ولا يعذر في قطع الصوم بسفر (٦).

وإن صام شهرًا أو أقل أو أكثر فأكل أو أدخل جوفه شيئًا من أي منفذ ولو مداواة نهارًا بمرض أو نسيان أو اضطرار بجوع أو إكراه بقتل أو شرب بعطش اضطرارًا أو بمرض أو بنسيان فهل يجدد؟ لأن التكفير للظهار ليس له وقت معين فهل يعذر أو يبنى؟ قولان: أظهرهما عندى الثاني: بل قيل: إن أكل أو شرب نسيانًا لم يبطل صومه، وإن أجبر فأوصل الطعام أو الشراب جوفه بنى وأعاد يومه، وقيل: لا يعيده (٧).


(١) شرائع الإسلام: ٢/ ٨٠، ٨١.
(٢) الروضة البهية: ١/ ٢٣٠، ٢٣١.
(٣) سورة المائدة، من الآية: ٨٩.
(٤) شرح النيل: ٢/ ٤٨٢: ٤٨٣، وما بعدها.
(٥) المرجع السابق: ٢/ ٤٩٤، وما بعدها.
(٦) المرجع السابق: ٢/ ٤٩٦، ٤٩٧.
(٧) المرجع السابق: ٣/ ٤٢٧.