للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[إعفاف]

[تعريفه عند علماء اللغة]

الاعفاف مصدر أعف متعديا فيقال أعفه الله وأما العفة فهى الكف عما لا يحل ولا يجمل جاء فى شرح غريب المهذب عف عن الحرام يعف عفا وعفافا وعفافة (١) أى كف فهو عف وعفيف.

[تعريفه عند علماء الشريعة]

فقهاء الشريعة يستعملون العفة فى ترك نحو الزنا ويستعملون الاعفاف فى أن يعطى الفرع أصله ما به يكون الاعفاف كأن يعطى أصله مهر حرة تعفه ولو كتابية أو يقول له انكح وأنا أعطيك مهر المثل فهم يريدون به معنى أخص من المعنى (٢) اللغوى.

[ما يكون به الاعفاف وحكمه]

[مذهب الحنفية]

ما اذا احتاج الأصل الى زوجة تعفه وكان الفرع موسرا وجب على الفرع تزويجه أو شراء أمة.

فقد جاء فى الفتاوى الهندية ما نصه ان احتاج الأب الى زوجة والابن (٣) موسع وجب عليه أن يزوجه أو يشترى له جارية.

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن الأب يستحق اعفافه بزوجة واحدة.

فقد جاء فى كتاب الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى (٤): ما نصه: يجب على الولد الموسر واحدا أو أكثر اعفاف الأب بزوجة واحدة لا أكثر أن أعفته الواحدة.

ولا تتعدد النفقة على الولد لزوجتى الأب ان كانت أحداهما أمه وأولى ان كانتا أجنبيتين.

والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم تكن احداهما أمه والا تعينت الأم ولو غنية.

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أن اعفاف الأب واجب على ولده ذكرا أو أنثى متى كان حرا موسرا.

ويشرط‍ الأب أن يكون حرا معسرا بأن يكون فاقد مهر أو ثمن أمة وأن يكون محتاجا الى النكاح بأن تتوق نفسه الى الوط‍ ء وان لم يخف زنا محتاجا الى نكاح.

ولجد كالأب فيعطيه مهر حرة أو يملكه أمة.

ويجب التجديد اذا ماتت أو انفسخ.

اذ جاء فى مغنى المحتاج (٥): لزم الولد ذكرا أو أنثى أو خنثى اذا كان حرا موسرا ولو كافرا اعفاف الأب الحر المعسر ولو كافرا معصوما.

واعفاف الأجداد من الجهتين اذا كانوا بالصفة المذكورة على المشهور لأن ذلك من حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة ولئلا يعرضهم للزنا المفضى الى الهلاك وذلك لا يليق بحرمة الابوة وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها.

والثانى وهو مقابل المشهور لا يلزمه كما لا يلزم الأصل اعفاف الفرع فان كان الولد معسرا لا يلزمه اعفاف الأب كما يلزم الموسر اعفاف غير أصل ولا أصل غير ذكر.


(١) شرح غريب المهذب ج‍ ٢ ص ١٦٧.
(٢) حاشيتى قليوبى وعميره ج‍ ٣ ص ٢٦٩ مكتبة محمد على صبيح وأولاده بمصر بميدان الأزهر.
(٣) الفتاوى الهندية ج‍ ١ ص ٤١٧ نفقة ذوى الأرحام.
(٤) للشيخ محمد عليش ج‍ ٢ ص ٥٢٣ طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٥) ج‍ ٣ ص ٢٠٥ - ٢٠٨ طبعة دار الكتب العربية الكبرى.