ويلاحظ أنه اذا كان الالزام مقابلا بعوض لم يبطل بالموت أو الفلس بل ينظر فيه الى حكم ما الحق به من العقود.
وان كان الالزام معلقا على فعل فيه منفعة للملتزم له مثل ان بعت بيتك فلك كذا وكذلك اذا كان معلقا على فعل شخص أجنبى فهو التزام صحيح اذا تحقق شرطه.
وان كان الالتزام معلقا على فعل منفعة لغير الملتزم والملتزم له مثل ان وهبت عبدك لفلان فلك كذا فهو من قبل هبة الثواب أو الجعل أو الاجارة حسب اختلاف العوض وان كان معلقا على فعل لغير الملتزم والملتزم له فحكمه حكم الالتزام المطلق فيقضى به اذا وجد المعلق عليه وكان الملتزم معينا والا لا.
هذا والالتزام اذا كان باسقاط حق لم يجب فهو التزام باطل اذ لا يقبل السقوط الا الحق الموجود فعلا.
[الوعد أو العدة]
يراد بالوعد أو العدة ما يفرضه الانسان على نفسه من المال لغيره حال حياته على سبيل التبرع فى غير تعاقد بعبارة لا تفيد الالتزام ويرجع فى بيان ما تدل عليه عبارته من افادتها الالتزام وعدمها الى العرف والقرائن ويجب الوفاء به دينا وخلقا باتفاق وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ولكن لا يجب الوفاء به قضاء عند الجمهور وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر والشيعة والزيدية وقال عبد الله ابن شبرمة الوعد لازم كله ويقضى به على الواعد ويجب عليه تنفيذه وهذه رواية عن أحمد ذكرها ابن تيمية فى كتابه الاختيارات أما المالكية فقد ذكر ابن عرفة ان الوعد عندهم أمر مطلوب الوفاء به ولكنهم اختلفوا فى لزومه بالقضاء عند الامتناع على أربعة أقوال:
١ - أنه لا يلزم مطلقا.
٢ - أنه لازم مطلقا.
٣ - لازم ان قرن بشرط يعد سببا له.
٤ - لازم ان قرن بسبب يترتب عليه وشرع فيه فعلا.
وهو على كل حال يبطل بموت الملتزم.
نص على ذلك الحطاب فى كتابه أحكام الالتزامات والرهونى فى حاشيته على الزرقانى وعلى هذا اذا توفى الواعد بطل وعده اتفاقا عند المالكية ولا يرجع عليه بشئ فى تركته وهذا ما لم يقضى به (١).
(١) منتهى الارادات ج ٢ ص ٥٦٩ طبعة دار الجيل الجديد سنة ١٩٦٢ م والالتزام للحطاب ص ٣١٤ ج ٢ فتاوى الشيخ عليش والهداية وفتح القدير ج ٣ فى باب النذر فى عدة مواضع ونهاية المحتاج للرملى ج ٨ ص ٢١١ وما بعدها ص ٢١٧ والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ١٦٢ وما بعدها والمحلى ج ٨ ص ٢٨ مسألة ١١٢٥ وتحرير الأحكام ج ٢ ص ٢٢١ وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٩٦ وج ٣ ص ٤٤٢.