للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - اذا قال رجل لزوجته ان ولدت غلاما فلك كذا فولدت غلاما لزمه ما التزم به وقضى به عليه (١).

٥ - اذا التزمت الحاضنة نفقة محضونها ان خرجت به من غير اذن أبيه فخرجت لزمها ذلك على الأرجح.

٦ - من التزم لآخر بان يدفع اليه كذا ان سافر من البلد الذى هو فيه لم يلزمه ذلك على المشهور وقيل يلزمه ان خرج.

٧ - لو التزم الانسان بمال لآخران دله على من يشترى منه داره، لزمه المال ان دله وتفصيل القول فى الالتزام اذا كان معلقا أنه على سبعة أنواع لأن الفعل المعلق عليه اما أن يكون اختياريا أو غير اختيارى والاختيارى اما أن يكون واجبا أو حراما أو مباحا جائزا والمباح اما أن يكون لا منفعة فيه أو فيه منفعة وما فيه المنفعة قد تكون منفعته للملتزم وقد تكون للملتزم له وقد تكون لغيرهما فان علق على فعل ليس باختيارى كقول الملتزم لزوجته ان ولدت غلاما فلك كذا فهو صحيح لازم يقضى به اذا ما تحقق الشرط‍ لأنه لمعين وان كان (٢) معلقا فان كان على فعل اختيارى واجب على الملتزم له مثل ان جئتنى بمتاعى الضائع فلك عندى كذا والمتاع عند الملتزم له أو يعلم مكانه فهو التزام لغو اذ لا يجوز ان يعطى شيئا نظير فعل واجب عليه والمراد بالواجب الواجب العينى أما ان كان واجبا كفائيا فان الالتزام يكون صحيحا وعن ابن رشد اذا كان الملتزم يعلم ان ذلك الفعل واجب على الملتزم له فانه يلزمه ويحمل على ارادة حمله وترغيبه فى الاتيان بالفعل ولذا قالوا فيمن قال لكافر ان أسلمت فلك كذا أنه التزام صحيح لازم وان كان معلقا على فعل اختيارى هو حرام على الملتزم له مثل ان قتلت فلانا فلك كذا فهو التزام باطل وان كان معلقا على فعل اختيارى فيه منفعة للملتزم فهو على أربعة أوجه:

الأول: أن يكون بدل مال من الملتزم له للملتزم أو لغيره فهو من باب هبة الثواب وذلك صحيح عند توافر شرطها (راجع مصطلح هبة).

الثانى: ان يكون معلقا على بدل منفعة من الملتزم له وذلك من باب الاجارة وهو صحيح عند توافر شرطها (راجع مصطلح اجارة).

الثالث: أن يكون معلقا على فعل يقوم به الملتزم له وذلك من قبيل الجعالة وهو صحيح عند توافر شرطها (راجع مصطلح جعالة).

الرابع: أن يكون المعلق عليه اسقاط‍ الملتزم له حقا من حقوقه وحكمه كالثالث.


(١) انتهى ملخص ما ذكره الحطاب فى رسالته فى الالتزام المطبوعة بفتاوى الشيخ عليش ج‍ ١ ص ١٨٠ ويرجع اليها من يشاء تفصيلا زيادة على ذلك.
(٢) رسالة الالزام للحطاب.