للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه حد بطلان اجتهاده أو تقليده أو إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز الائتمام في الصلاة. نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به. نعم لو دخل في الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.

[مذهب الإباضية]

جاء في شرح النيل (١): أنه لا يصح أن يكون المتنفل إماما لمفترض وقيل بجواز ذلك لأن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كان يصلى الفرض مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يؤم أهله في ذلك الفرض ولا يصح أن يكون مصلى الفرض إماما لمن يصلى فرضا آخر غير فرض الإمام ظهرا خلف إمام يصلى صبحا كأن يكونا مسافرين أو المأموم مسافرا يقضى الظهر خلف مصل صبحا أو مقيمين يصلى الإمام الصبح والمأموم الظهر إذا سلم الإمام قام المأموم للركعتين الباقيتين أو العكس فإذا صلى الإمام ركعتين بالتحيات انتظره المأموم فيسلم إذا سلم سواء كانا قاضيين أو كان أحدهما قاضيا والآخر مؤديا أو مؤديين كأن يكون أحدهما نام أو نسى ثم انتبه كل ذلك لا يجوز وقيل يجوز، ولا يجوز أن يُصلى ظهرا خلف مصل عصرا أو غيره أو عصر خلف مصل ظهرا ولا مثل ذلك وقيل يجوز ذلك مثل أن يصلى ظهرا أخره مع إمام يصلى عصرا في وقت مع إمام يصلى ظهرا أخره لوقت العصر وقبل إن اتحدت الصلاتان فرضا جاز وإن اختلفتا قضاء وأداء ويوما مثل أن يصلى الإمام ظهر أمس والمأموم ظهر اليوم الذي قبل أمس. واختلف الإباضية في إمامة (٢) العبد للأحرار أو للعبيد على أقوال أولها المنع وثانيها أن إمامته تجوز في الفرض وغيره مما يصليه من غير إذن سيده والقول الثالث الجواز بإذن سيده مطلقا، واختلف في جواز إمامة القاعد بعجز للأصحاء والمختار جواز إمامته بالأصحاء إن كان إماما عدلا اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويصلون وراءه قياما على الصحيح وقيل يصلون وراءه قعودا، واختلف كذلك في جواز إمامة من لا يفارقه نجس لعلة ولابس ثوب لا يصلى به ولم يجد سواه أو كان بجسده ما يتعذر نزعه مما لا يصلى به فالأرجح الترخيص في ذلك وقيل لا، ويرخص أيضا في إمامة كل ناقص بمثله ولو اختلفت العلة إلا المضطجع فلا يصلى بمثله ومن النقصان العور وقطع الأصبع. وأجاز البعض صلاة الناقص بغير الناقص وصلاة المتيمم بالمغتسل ولم يجعل في الديوان صلاة العليل بالعليل رخصة بل جعله قولا مختارا، ويجوز أن تكون المرأة إماما لنساء في النفل وتكون وسطهن في الصف الأول ولا تبرز عنهن لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة هلا صليت بهن؟ فقالت: أيصح ذلك؟ قال: نعم يكن عن يمينك وشمالك. وهو محمول على النفل لأنه


(١) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش جـ ١ ص ٤٣٣ وما بعدهما طبع مطابع مطبعة صاحب الامتياز محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ. وانظر كتاب الإيضاح تأليف العلامة الشيخ عامر بن على الشماخى جـ ١ ص ٥٤٠ وما بعدها الطبعة الثانية بطرابلس مطبعة طرابلس سنة ١٣٩٠ هـ، سنة ١٩٧٠ م.
(٢) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش جـ ١ ص ٤٣٢، ٤٣٣ وما بعدها الطبعة السابقة، وانظر كتاب الإيضاح لابن على الشماخى جـ ١ ص ٥٤٢ وما بعدها الطبعة السابقة.